responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 428

و جوّزه في‌ النهاية[1] و المبسوط[2] عن سبعة و عن سبعين اختياراً إن كانوا من أهل خوان واحد، و اضطراراً إن لم يكونوا كذلك.

و يدلّ عليه قوله عليه السلام: «إذا اجتمعوا»، في صحيح أبي بصير[3] المتقدِّم.

و حكى طاب ثراه عن جماعة منهم أنّهم منعوا من اشتراك جماعة في شراء الاضحية، و قال:

إنّما يجوز اشتراك مالك لها غيره فيها بأن يذبحها عن نفسه و عنه، فحينئذٍ تجزي عن ذلك الغير أيضاً و يشاركه في الثواب و تسقط عنه و إن كان مليّاً، و لحمها باق على ملك صاحبها، يعطي من يشاء منهم، و يمنع من يريد، و ليس للداخل منعه من ذلك و من الصدقة.

و قال القرطبيّ:

و ضابطه من يدخله ثلاثة أوصاف: الأوّل: أن يكون من قرابته و أهله، و الزوجة و امّ الولد داخلتان في ذلك عند مالك، و أباه الشافعيّ في امّ، الولد، و قال: لا اجيز لها. الثاني: أن تكون نفقته وجبت عليه أو تطوّع بها. الثالث: أن تكون رجعيّة غير بائن عنه إن كانت مطلّقة.[4]

و اختلف الأصحاب في هدي التمتّع، ففي‌ الدروس‌: «و تجب الوحدة على قول، فلا تجزي الواحدة عن أكثر من واحد و لو عزّت الأضاحي».[5] و به قال ابن إدريس‌[6] و العلّامة و عامّة المتأخّرين، و حكاه في‌ المختلف‌[7] عن‌ خلاف‌[8] الشيخ في الجزء الثالث منه، و عدّه في باب الذبح من كتاب الحجّ منه احتياطاً.


[1]. النهاية، ص 258.

[2]. المبسوط، ج 1، ص 372.

[3]. وسائل الشيعة، ج 14، ص 118، ح 18759.

[4]. انظر: المجموع، ج 8، ص 397- 398.

[5]. الدروس الشرعيّة، ج 1، ص 437، الدرس 111.

[6]. السرائر، ج 1، ص 595.

[7]. مختلف الشيعة، ج 4، ص 278.

[8]. الخلاف، ج 6، ص 65، المسألة 27.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست