و جوّزه في النهاية[1] و المبسوط[2] عن سبعة و عن
سبعين اختياراً إن كانوا من أهل خوان واحد، و اضطراراً إن لم يكونوا كذلك.
و يدلّ عليه قوله عليه
السلام: «إذا اجتمعوا»، في صحيح أبي بصير[3]
المتقدِّم.
و حكى طاب ثراه عن جماعة
منهم أنّهم منعوا من اشتراك جماعة في شراء الاضحية، و قال:
إنّما يجوز اشتراك
مالك لها غيره فيها بأن يذبحها عن نفسه و عنه، فحينئذٍ تجزي عن ذلك الغير أيضاً و
يشاركه في الثواب و تسقط عنه و إن كان مليّاً، و لحمها باق على ملك صاحبها، يعطي
من يشاء منهم، و يمنع من يريد، و ليس للداخل منعه من ذلك و من الصدقة.
و قال القرطبيّ:
و ضابطه من يدخله
ثلاثة أوصاف: الأوّل: أن يكون من قرابته و أهله، و الزوجة و امّ الولد داخلتان في
ذلك عند مالك، و أباه الشافعيّ في امّ، الولد، و قال: لا اجيز لها. الثاني: أن
تكون نفقته وجبت عليه أو تطوّع بها. الثالث: أن تكون رجعيّة غير بائن عنه إن كانت
مطلّقة.[4]
و اختلف الأصحاب في هدي
التمتّع، ففي الدروس: «و تجب الوحدة على قول، فلا تجزي الواحدة عن
أكثر من واحد و لو عزّت الأضاحي».[5] و به قال
ابن إدريس[6] و العلّامة
و عامّة المتأخّرين، و حكاه في المختلف[7] عن خلاف[8] الشيخ في الجزء
الثالث منه، و عدّه في باب الذبح من كتاب الحجّ منه احتياطاً.