و عن سوادة القطّان و علي بن أسباط عن أبي الحسن الرضا عليه
السلام قالا: قلنا له: جعلنا فداك، عزّت الأضاحي علينا بمكّة، أ فيجزي اثنين أن
يشتركا في شاة؟ فقال: «نعم، و عن سبعين».[1]
و في الصحيح عن عليّ بن
الرّيان بن الصلت، عن أبي الحسن الثالث عليه السلام، قال: كتبت إليه أسأله عن
الجاموس عن كم يجزي في الضحيّة، فجاء في الجواب: «إن كان ذكراً فعن واحد، و إن كان
انثى فعن سبعة».[2] و في
الصحيح عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «تجزي البقرة و البدنة في
الأمصار عن سبعة، و لا تجزي بمنى إلّا عن واحد».[3] و في الموثّق عن يونس
بن يعقوب، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن البقرة يضحّى بها، فقال: «تجزي
عن سبعة».[4] و اشترط
الشيخ في الجزء الثالث من الخلاف[5] في الإجزاء عن
السبعة كونهم من أهل بيت واحد، و لم أجد له مستنداً.
و في خبر إسماعيل بن أبي
زياد السكونيّ، عن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن عليّ عليهم السلام قال: «البقرة
الجذعة تجزي عن ثلاثة من أهل بيت واحد، و المسنّة تجزي عن سبعة نفر متفرّقين، و
الجزور تجزي عن عشرة متفرّقين».[6]
[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 209- 210، ح 704؛
الاستبصار، ج 2، ص 267، ح 949؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 119، ح 18762.
[2]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 209، ح 701؛
الاستبصار، ج 2، ص 267، ح 946؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 112، ح 18741.
[3]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 207- 208، ح 695؛
الاستبصار، ج 2، ص 266، ح 940؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 118، ح 18757.
[4]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 208، ح 698؛
الاستبصار، ج 2، ص 266، ح 943؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 117، ح 18755.