responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 427

و عن سوادة القطّان و علي بن أسباط عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قالا: قلنا له: جعلنا فداك، عزّت الأضاحي علينا بمكّة، أ فيجزي اثنين أن يشتركا في شاة؟ فقال: «نعم، و عن سبعين».[1]

و في الصحيح عن عليّ بن الرّيان بن الصلت، عن أبي الحسن الثالث عليه السلام، قال: كتبت إليه أسأله عن الجاموس عن كم يجزي في الضحيّة، فجاء في الجواب: «إن كان ذكراً فعن واحد، و إن كان انثى فعن سبعة».[2] و في الصحيح عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «تجزي البقرة و البدنة في الأمصار عن سبعة، و لا تجزي بمنى إلّا عن واحد».[3] و في الموثّق عن يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن البقرة يضحّى بها، فقال: «تجزي عن سبعة».[4] و اشترط الشيخ في الجزء الثالث من‌ الخلاف‌[5] في الإجزاء عن السبعة كونهم من أهل بيت واحد، و لم أجد له مستنداً.

و في خبر إسماعيل بن أبي زياد السكونيّ، عن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن عليّ عليهم السلام قال: «البقرة الجذعة تجزي عن ثلاثة من أهل بيت واحد، و المسنّة تجزي عن سبعة نفر متفرّقين، و الجزور تجزي عن عشرة متفرّقين».[6]


[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 209- 210، ح 704؛ الاستبصار، ج 2، ص 267، ح 949؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 119، ح 18762.

[2]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 209، ح 701؛ الاستبصار، ج 2، ص 267، ح 946؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 112، ح 18741.

[3]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 207- 208، ح 695؛ الاستبصار، ج 2، ص 266، ح 940؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 118، ح 18757.

[4]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 208، ح 698؛ الاستبصار، ج 2، ص 266، ح 943؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 117، ح 18755.

[5]. الخلاف، ج 2، ص 65، المسألة 27.

[6]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 208، ح 700؛ الاستبصار، ج 2، ص 266، ح 945؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 118- 119، ح 18760.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست