responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 429

و يدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم‌[1] و خبري الحلبيّ‌[2] المتقدّمة، فعند الضرورة ينتقل الفرض إلى الصوم.

و جوّز في‌ المبسوط عند الضرورة اشتراك سبعين فيه؛ عملًا بإطلاق خبر أبي بصير[3] المتقدّم بحيث يشمل الواجب، و حملًا له على حال الضرورة؛ للجمع بينه و بين ما أشرنا إليه من الأخبار، حيث قال:

لا يجوز في الهدي الواجب إلّا واحد عن واحد مع الاختيار، و يجوز عند الضرورة عن خمسة و عن سبعة و عن سبعين، و كلّ ما قلّوا كان أفضل، و ان اشتركوا عند الضرورة أجزأت عنهم، سواء كانوا متّفقين في النسك أو مختلفين.

و لا يجوز أن يريد بعضهم اللّحم، و إذا أرادوا ذبحه أسندوه إلى واحدٍ منهم ينوب عن الجماعة، و يسلّم مشاعاً اللّحم إلى المساكين.[4]

و به قال في‌ النهاية[5] و كتابي الأخبار[6] أيضاً، و هو ظاهر المصنّف، لكن في خصوص البدنة و البقرة، و أطلق في‌ الخلاف‌ جواز اشتراك سبعة في بدنة أو بقرة، لإطلاق خبر أبي بصير المتقدّم، فقد قال فيه:

يجوز اشتراك سبعة في بدنة واحدة أو بقرة واحدة أو بقرتين إذا كانوا متقرّبين، و كانوا أهل خوان واحد، سواء كانوا متمتّعين أو قارنين أو مفردين، أو بعضهم مفرداً و بعضهم قارناً أو متمتّعاً، مفترضين أو متطوّعين، و لا يجوز أن يكون بعضهم يريد اللحم، و به قال أبو حنيفة، إلّا أنّه لم يعتبر أهل خوان واحد، و قال الشافعيّ مثل ذلك، إلّا أنّه أجاز أن يكون بعضهم يريد اللحم، و قال مالك: لا يجوز الاشتراك إلّا في موضع واحد، و هو إذا كانوا متطوّعين. و قد روى ذلك أصحابنا، و طريقة الاحتياط تقتضيه.[7]


[1]. وسائل الشيعة، ج 14، ص 117، ح 18754.

[2]. وسائل الشيعة، ج 14، ص 117، ح 18756، و ص 118، ح 18757.

[3]. وسائل الشيعة، ج 14، ص 118، ح 18759.

[4]. المبسوط، ج 1، ص 372.

[5]. النهاية، ص 258.

[6]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 207؛ الاستبصار، ج 2، ص 268.

[7]. الخلاف، ج 2، ص 441- 442، المسألة 341. و انظر: المجموع للنووي، ج 8، ص 398 و 422؛ المغني لابن قدامة، ج 11، ص 96؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة، ج 3، ص 538.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست