و يدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم[1] و خبري الحلبيّ[2] المتقدّمة،
فعند الضرورة ينتقل الفرض إلى الصوم.
و جوّز في المبسوط عند الضرورة
اشتراك سبعين فيه؛ عملًا بإطلاق خبر أبي بصير[3] المتقدّم بحيث يشمل
الواجب، و حملًا له على حال الضرورة؛ للجمع بينه و بين ما أشرنا إليه من الأخبار،
حيث قال:
لا يجوز في الهدي
الواجب إلّا واحد عن واحد مع الاختيار، و يجوز عند الضرورة عن خمسة و عن سبعة و عن
سبعين، و كلّ ما قلّوا كان أفضل، و ان اشتركوا عند الضرورة أجزأت عنهم، سواء كانوا
متّفقين في النسك أو مختلفين.
و لا يجوز أن يريد
بعضهم اللّحم، و إذا أرادوا ذبحه أسندوه إلى واحدٍ منهم ينوب عن الجماعة، و يسلّم
مشاعاً اللّحم إلى المساكين.[4]
و به قال في النهاية[5] و كتابي
الأخبار[6] أيضاً، و
هو ظاهر المصنّف، لكن في خصوص البدنة و البقرة، و أطلق في الخلاف جواز اشتراك
سبعة في بدنة أو بقرة، لإطلاق خبر أبي بصير المتقدّم، فقد قال فيه:
يجوز اشتراك سبعة في
بدنة واحدة أو بقرة واحدة أو بقرتين إذا كانوا متقرّبين، و كانوا أهل خوان واحد،
سواء كانوا متمتّعين أو قارنين أو مفردين، أو بعضهم مفرداً و بعضهم قارناً أو
متمتّعاً، مفترضين أو متطوّعين، و لا يجوز أن يكون بعضهم يريد اللحم، و به قال أبو
حنيفة، إلّا أنّه لم يعتبر أهل خوان واحد، و قال الشافعيّ مثل ذلك، إلّا أنّه أجاز
أن يكون بعضهم يريد اللحم، و قال مالك: لا يجوز الاشتراك إلّا في موضع واحد، و هو
إذا كانوا متطوّعين. و قد روى ذلك أصحابنا، و طريقة الاحتياط تقتضيه.[7]
[6]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 207؛ الاستبصار، ج 2،
ص 268.
[7]. الخلاف، ج 2، ص 441- 442، المسألة 341. و
انظر: المجموع للنووي، ج 8، ص 398 و 422؛ المغني لابن قدامة، ج 11، ص 96؛ الشرح
الكبير لعبد الرحمن بن قدامة، ج 3، ص 538.