و ظاهر الأخبار المشار إليها الجمع بين التصدّق بالثمن و شراء
البدل في صورة بيع العاجز، و هو ظاهر ما نقلناه عن الشيخ، و ظاهر الأكثر التخيير
بين الأمرين؛ ففي الدروس[1] و الشرائع[2] و الإرشاد[3]: «يتصدّق بثمنه
أو يقيم بدله»، و الأكثر عبّروا في الحكم بالجواز، و يشعر ذلك بجواز سياق الهدي
على ما به إلى المنحر، و قد صرّح به الشيخ في المبسوط فيما حكينا
عنه، و هو مشكل مع الأمر الظاهر في الوجوب من غير معارض خصوصاً، مع ما يلزم من
إضرار الهدي.
باب البدنة و البقرة عن
كم تجزي
باب
البدنة و البقرة عن كم تجزي
قال الشهيد في الدروس: «يجوز اشتراك
جماعة في الهدي المستحبّ إجماعاً و لو سبعين».[4] و أراد بالهدي المستحبّ
الاضحية، و ظاهره جوازه و لو لم يكونوا من أهل بيت واحد.
و يدلّ عليه خصوص صحيحة
أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «البدنة و البقرة تجزي عن سبعة إذا
اجتمعوا من أهل بيت واحد و من غيرهم».[5]
و يؤيّدها إطلاق خبر سوادة،[6] و ما رواه
الشيخ عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن محمّد بن عليّ
الحلبيّ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن النفر تجزيهم البقرة؟ قال: «أمّا
في الهدي فلا، و أمّا في الأضحى فنعم».[7]