responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 426

و ظاهر الأخبار المشار إليها الجمع بين التصدّق بالثمن و شراء البدل في صورة بيع العاجز، و هو ظاهر ما نقلناه عن الشيخ، و ظاهر الأكثر التخيير بين الأمرين؛ ففي‌ الدروس‌[1] و الشرائع‌[2] و الإرشاد[3]: «يتصدّق بثمنه أو يقيم بدله»، و الأكثر عبّروا في الحكم بالجواز، و يشعر ذلك بجواز سياق الهدي على ما به إلى المنحر، و قد صرّح به الشيخ في‌ المبسوط فيما حكينا عنه، و هو مشكل مع الأمر الظاهر في الوجوب من غير معارض خصوصاً، مع ما يلزم من إضرار الهدي.

باب البدنة و البقرة عن كم تجزي‌

باب البدنة و البقرة عن كم تجزي‌

قال الشهيد في‌ الدروس‌: «يجوز اشتراك جماعة في الهدي المستحبّ إجماعاً و لو سبعين».[4] و أراد بالهدي المستحبّ الاضحية، و ظاهره جوازه و لو لم يكونوا من أهل بيت واحد.

و يدلّ عليه خصوص صحيحة أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «البدنة و البقرة تجزي عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد و من غيرهم».[5] و يؤيّدها إطلاق خبر سوادة،[6] و ما رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن محمّد بن عليّ الحلبيّ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن النفر تجزيهم البقرة؟ قال: «أمّا في الهدي فلا، و أمّا في الأضحى فنعم».[7]


[1]. الدروس الشرعيّة، ج 1، ص 444، الدرس 112.

[2]. شرائع الإسلام، ج 1، ص 196.

[3]. إرشاد الأذهان، ج 1، ص 333.

[4]. الدروس الشرعيّة، ج 1، ص 441، الدرس 111.

[5]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 208، ح 699؛ الاستبصار، ج 2، ص 226، ح 944؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 118، ح 18759.

[6]. الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي.

[7]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 210، ح 705؛ الاستبصار، ج 2، ص 266، ح 943؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 117، ح 18756.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست