و الأخبار هي مرسلتا حريز[1] و أحمد بن محمّد،[2] و حسنة
الحلبيّ،[3] و بعض
الأخبار التي ذكرناها.
و صحيحة محمّد بن مسلم،
عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب، أ
يبيعه صاحبه و يستعين بثمنه في هدي؟ قال: «لا يبيعه فإن باعه فليتصدّق بثمنه و
ليهد هدياً آخر». و قال: «إذا وجد الرجل هدياً ضالّاً فليعرّفه يوم النحر و اليوم
الثاني و الثالث، ثمّ ليذبحه عشيّة الثالث».[4]
و خبر عمر بن حفص الكلبيّ، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: رجل ساق الهدي
فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدّق به عليه و لا من يعلمه أنّه هدي، قال: «ينحره،
و يكتب كتاباً و يضعه عليه ليعلم مَن يمرّ به أنّه هدي».[5] و فرّق الشيخ قدس سره
بين الكسر و سائر أنواع العجز، فخصّ جواز البيع و التصدّق بثمنه بالأوّل، و النحر
بالثاني، فقال في المبسوط:
و إذا هلك الهدي قبل
أن يبلغ محلّه نحره أو ذبحه و غمر النعل في الدم و ضرب به صفحة سنامه ليعلم بذلك
أنّه هدي، و إذا انكسر الهدي جاز بيعه و التصدّق بثمنه و يقيم بدله، و إن ساقه على
ما به إلى المنحر فقد أجزأه.[6]
و مثله في التهذيب، محتجّاً على
الأوّل بخبر الكلبيّ،[7] و على
الثاني بحسنة الحلبيّ،[8] مع أنّ هذه
الحسنة مشتملة على العطب و الكسر معاً، و قد تبعه على هذا التفصيل الأكثر، منهم
الشهيد و المحقّق و العلّامة.