responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 425

و الأخبار هي مرسلتا حريز[1] و أحمد بن محمّد،[2] و حسنة الحلبيّ،[3] و بعض الأخبار التي ذكرناها.

و صحيحة محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب، أ يبيعه صاحبه و يستعين بثمنه في هدي؟ قال: «لا يبيعه فإن باعه فليتصدّق بثمنه و ليهد هدياً آخر». و قال: «إذا وجد الرجل هدياً ضالّاً فليعرّفه يوم النحر و اليوم الثاني و الثالث، ثمّ ليذبحه عشيّة الثالث».[4] و خبر عمر بن حفص الكلبيّ، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدّق به عليه و لا من يعلمه أنّه هدي، قال: «ينحره، و يكتب كتاباً و يضعه عليه ليعلم مَن يمرّ به أنّه هدي».[5] و فرّق الشيخ قدس سره بين الكسر و سائر أنواع العجز، فخصّ جواز البيع و التصدّق بثمنه بالأوّل، و النحر بالثاني، فقال في‌ المبسوط:

و إذا هلك الهدي قبل أن يبلغ محلّه نحره أو ذبحه و غمر النعل في الدم و ضرب به صفحة سنامه ليعلم بذلك أنّه هدي، و إذا انكسر الهدي جاز بيعه و التصدّق بثمنه و يقيم بدله، و إن ساقه على ما به إلى المنحر فقد أجزأه.[6]

و مثله في‌ التهذيب‌، محتجّاً على الأوّل بخبر الكلبيّ،[7] و على الثاني بحسنة الحلبيّ،[8] مع أنّ هذه الحسنة مشتملة على العطب و الكسر معاً، و قد تبعه على هذا التفصيل الأكثر، منهم الشهيد و المحقّق و العلّامة.


[1]. الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي.

[2]. الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي.

[3]. الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي.

[4]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 217، ح 731؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 136، ح 18808.

[5]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 218، ح 736؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 143، ح 18825، و فيهما:« أنّه هدي» بدل:« أنّه صدقة».

[6]. المبسوط، ج 1، ص 373.

[7]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 218، ح 736؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 143، ح 18825.

[8]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 217، ح 730؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 136، ح 18807.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست