الشهيد قدس سره في الدروس،[1] و نسبه إلى الشهرة، و
حكي في موضع آخر قولًا بعدم الإجزاء.[2]
و احتجّ عليه في المنتهى[3] بحسنة منصور بن
حازم،[4] و قد رواها
الشيخ في الصحيح،[5] و بأنّه مع
الذبح عن صاحبه يحصل المقصود من الأمر بالذبح فيخرج عن العهدة.
و لو ذبحه عن نفسه لم
يجز عنه؛ لأنّه منهيّ عنه، و لا عن صاحبه؛ لعدم النيّة.
و لو اشترى هدياً و ذبحه
ثمّ عرف أنّه من غير بائعه و ثبت ذلك؛ ففي المنتهى: «كان لصاحبه لحمه، و
لا يجزي عن واحد منهما؛ أمّا عن صاحبه فلعدم النيّة، و أمّا عن المشتري فلأنّه غير
ملك، و لصاحبه الغرم ما بين قيمته مذبوحاً و حيّاً»[6] و احتجّ عليه بمرسلة
جميل.[7] و مثله فعل
الشيخ في التهذيب.[8]
الرابع: إذا عجز الهدي
عن البلوغ إلى محلّه فغير المضمون يذبح أو يُنحر في محلّ العجز، و لا يجب الإبدال
و إن كان ذلك الهدي واجباً.
و أمّا المضمون
فالمستفاد من الجمع بين الأخبار وجوب إبداله قطعاً، و أنّه يتخيّر بين بيعه و
التصدّق بثمنه و بين ذبح العاجز و التصدّق به إن وجد المستحقّ، و إعلامه بما يدلّ
على كونه هدي، بأن يكتب كتاب بأنّه هدي و يوضع عليه، أو يغمس نعله في دمه و يضرب
به صفحة سنامه مع فقده، من غير فرق بين الكسر و سائر أنواع العجز.