responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 424

الشهيد قدس سره في‌ الدروس،[1] و نسبه إلى الشهرة، و حكي في موضع آخر قولًا بعدم الإجزاء.[2] و احتجّ عليه في‌ المنتهى‌[3] بحسنة منصور بن حازم،[4] و قد رواها الشيخ في الصحيح،[5] و بأنّه مع الذبح عن صاحبه يحصل المقصود من الأمر بالذبح فيخرج عن العهدة.

و لو ذبحه عن نفسه لم يجز عنه؛ لأنّه منهيّ عنه، و لا عن صاحبه؛ لعدم النيّة.

و لو اشترى هدياً و ذبحه ثمّ عرف أنّه من غير بائعه و ثبت ذلك؛ ففي‌ المنتهى‌: «كان لصاحبه لحمه، و لا يجزي عن واحد منهما؛ أمّا عن صاحبه فلعدم النيّة، و أمّا عن المشتري فلأنّه غير ملك، و لصاحبه الغرم ما بين قيمته مذبوحاً و حيّاً»[6] و احتجّ عليه بمرسلة جميل.[7] و مثله فعل الشيخ في‌ التهذيب.[8]

الرابع: إذا عجز الهدي عن البلوغ إلى محلّه فغير المضمون يذبح أو يُنحر في محلّ العجز، و لا يجب الإبدال و إن كان ذلك الهدي واجباً.

و أمّا المضمون فالمستفاد من الجمع بين الأخبار وجوب إبداله قطعاً، و أنّه يتخيّر بين بيعه و التصدّق بثمنه و بين ذبح العاجز و التصدّق به إن وجد المستحقّ، و إعلامه بما يدلّ على كونه هدي، بأن يكتب كتاب بأنّه هدي و يوضع عليه، أو يغمس نعله في دمه و يضرب به صفحة سنامه مع فقده، من غير فرق بين الكسر و سائر أنواع العجز.


[1]. الدروس الشرعيّة، ج 1، ص 444- 445، الدرس 112.

[2]. الدروس الشرعيّة، ج 1، ص 442، الدرس 111.

[3]. منتهى المطلب، ج 2، ص 751.

[4]. الحديث الثامن من هذا الباب من الكافي.

[5]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 219، ح 739؛ الاستبصار، ج 2، ص 272، ح 963؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 317، ح 18810.

[6]. منتهى المطلب، ج 2، ص 751.

[7]. الحديث التاسع من هذا الباب من الكافي.

[8]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 219- 220، ح 740؛ الاستبصار، ج 2، ص 272، ح 964؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 145، ح 18829.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست