و يمكن التفصّي عنهما بأحد أمرين: إمّا تخصيص الهدي فيه بغير
المضمون مع حمل الأمر باتّخاذ البدل فيه على الاستحباب، و إمّا بتخصيص الهدي فيه
بالمضمون، و حمل الأمر بذبح الأوّل فيما لو وجد بعد ذبح البدل على الاستحباب.
و بهذا التأويل يشعر
كلام الشيخ في التهذيب، حيث قال:
و إذا هلك الهدي
فاشترى مكانه غيره ثمّ وجد الأوّل، فصاحبه بالخيار، إن شاء ذبح الأوّل، و إن شاء
ذبح الثاني، إلّا أنّه متى ذبح الأوّل جاز له بيع الأخير، و متى ذبح الأخير لزمه
أن يذبح الأوّل أيضاً.- و احتجّ عليه بهذا الخبر، ثمّ قال:- و إنّما يجب عليه ذبح
الأوّل إذا ذبح الأخير إذا كان قد أشعر الأوّل، فأمّا إذا لم يكن قد أشعرها فإنّه
لا يلزمه ذبحها.[1]
و استدلّ له بصحيحة
الحلبيّ[2]
المتقدِّمة، و يظهر من الشهيد العمل بإطلاق الخبر مع استحباب ذبح الأوّل فيما إذا
وجد بعد ذبح البدل، فقد قال في الدروس:
و لو ضلَّ فأقام بدله
ثمّ وجده ذبحه و سقط وجوب ذبح البدل، و لو كان قد ذبح البدل، استحبّ ذبح الأوّل، و
أوجبه الشيخ[3] إذا كان
قد أشعره أو قلّده، لصحيح الحلبيّ و حكم هدي التمتّع كذلك.[4]
انتهى. و الاحتياط واضح.
الثالث: إذا ضلَّ الهدي
عن صاحبه و وجده غيره يستحبّ له تعريفه ثلاثاً: يوم النحر و يومين بعده، ثمّ ذبحه
عشيّة الثالث عن صاحبه؛ لقوله عليه السلام فيما سيأتي في صحيحة محمّد بن مسلم، عن
أحدهما عليهما السلام: «و إذا وجد الرجل هدياً ضالّاً فليعرّفه يوم النحر و يوم
الثاني و الثالث، ثمّ ليذبحه عشيّة الثالث»[5]
و يجزي عن صاحبه على ما صرّح به