responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 423

و يمكن التفصّي عنهما بأحد أمرين: إمّا تخصيص الهدي فيه بغير المضمون مع حمل الأمر باتّخاذ البدل فيه على الاستحباب، و إمّا بتخصيص الهدي فيه بالمضمون، و حمل الأمر بذبح الأوّل فيما لو وجد بعد ذبح البدل على الاستحباب.

و بهذا التأويل يشعر كلام الشيخ في‌ التهذيب‌، حيث قال:

و إذا هلك الهدي فاشترى مكانه غيره ثمّ وجد الأوّل، فصاحبه بالخيار، إن شاء ذبح الأوّل، و إن شاء ذبح الثاني، إلّا أنّه متى ذبح الأوّل جاز له بيع الأخير، و متى ذبح الأخير لزمه أن يذبح الأوّل أيضاً.- و احتجّ عليه بهذا الخبر، ثمّ قال:- و إنّما يجب عليه ذبح الأوّل إذا ذبح الأخير إذا كان قد أشعر الأوّل، فأمّا إذا لم يكن قد أشعرها فإنّه لا يلزمه ذبحها.[1]

و استدلّ له بصحيحة الحلبيّ‌[2] المتقدِّمة، و يظهر من الشهيد العمل بإطلاق الخبر مع استحباب ذبح الأوّل فيما إذا وجد بعد ذبح البدل، فقد قال في‌ الدروس‌:

و لو ضلَّ فأقام بدله ثمّ وجده ذبحه و سقط وجوب ذبح البدل، و لو كان قد ذبح البدل، استحبّ ذبح الأوّل، و أوجبه الشيخ‌[3] إذا كان قد أشعره أو قلّده، لصحيح الحلبيّ و حكم‌ هدي التمتّع كذلك.[4]

انتهى. و الاحتياط واضح.

الثالث: إذا ضلَّ الهدي عن صاحبه و وجده غيره يستحبّ له تعريفه ثلاثاً: يوم النحر و يومين بعده، ثمّ ذبحه عشيّة الثالث عن صاحبه؛ لقوله عليه السلام فيما سيأتي في صحيحة محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام: «و إذا وجد الرجل هدياً ضالّاً فليعرّفه يوم النحر و يوم الثاني و الثالث، ثمّ ليذبحه عشيّة الثالث»[5] و يجزي عن صاحبه على ما صرّح به‌


[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 218.

[2]. وسائل الشيعة، ج 14، ص 143- 144، ح 18826.

[3]. المبسوط للطوسي، ج 1، ص 374؛ النهاية، ص 260.

[4]. الدروس الشرعيّة، ج 1، ص 444، الدرس 112.

[5]. الحديث الخامس من هذا الباب من الكافي؛ تهذيب الأحكام، ج 5، ص 217، ح 731؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 137، ح 18809.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست