responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 422

و قال العلّامة في‌ المختلف‌:

قال الشيخ: إذا أشعر الهدي أو قلّده ثمّ ضاع و اشترى غيره ثمّ وجد الأوّل و أراد ذبح الثاني لزمه ذبح الأوّل،[1] و الأقرب عندي الاستحباب. لنا أنّه امتثل بالمأمور به فيخرج‌ عن العهدة. نعم، لو عيّنه بالنذر كان قول الشيخ جيّداً.[2]

و في‌ الإرشاد أيضاً في ذيل هدي السياق: «و لو أقام بدله ثمّ وجده ذبحه و لم يجب ذبح الأخير، و لو ذبح الأخير استحبّ ذبح الأوّل».[3] و أورد عليه المحقّق الشيخ عليّ أنّ هذا لا يستقيم في هدي السياق المتبرّع به؛ لأنّه لا يجب إقامة بدله، و متى ذبحه لا يسقط وجوب ذبح الأوّل المتعيّن ذبحه بالاشعار أو التقليد. نعم، يستقيم ذلك في الهدي المضمون.[4] و أجاب عنه الشهيد الثاني في‌ المسالك‌ بقوله:

و طريق التخلّص من الإشكال إمّا بالحكم بوجوب إقامة بدل هدي السياق المتعيّن ذبحه لو ضاع؛ عملًا بالنصّ و تخصيص عدم وجوب البدل بالهلاك و السرقة، و إمّا بحمل الوجوب على ما لو ضاع بتفريط، فإنّه يجب إقامة بدله لكونه حينئذٍ مضموناً عليه.[5]

و يدلّ خبر أبي بصير[6] بإطلاقه على أنّه لو ضلّ الهدي مضموناً كان أو غيره وجب الإبدال، و أنّه لو وجد قبل ذبح البدل يذبحه و يتخيّر في ذبح البدل معه و إن وجد بعد ذبح البدل يذبحه أيضاً و يتأبّى عن إجرائه في المضمون ما تضمّنه من وجوب ذبح الأوّل أيضاً فيما لو وجد بعد ذبح البدل و عن إجرائه في غيره ما يستفاد من وجوب اتّخاذ بدل له مع الضلال.


[1]. المبسوط، ج 1، ص 373- 374.

[2]. مختلف الشيعة، ج 4، ص 292.

[3]. إرشاد الأذهان، ج 1، ص 334، و مثله في قواعد الأحكام، ج 1، ص 442.

[4]. جامع المقاصد، ج 3، ص 251.

[5]. مسالك الأفهام، ج 2، ص 316.

[6]. الحديث السابع من هذا الباب من الكافي.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست