قال الشيخ: إذا أشعر
الهدي أو قلّده ثمّ ضاع و اشترى غيره ثمّ وجد الأوّل و أراد ذبح الثاني لزمه ذبح
الأوّل،[1] و الأقرب
عندي الاستحباب. لنا أنّه امتثل بالمأمور به فيخرج عن العهدة. نعم، لو عيّنه
بالنذر كان قول الشيخ جيّداً.[2]
و في الإرشاد أيضاً في ذيل
هدي السياق: «و لو أقام بدله ثمّ وجده ذبحه و لم يجب ذبح الأخير، و لو ذبح الأخير
استحبّ ذبح الأوّل».[3] و أورد
عليه المحقّق الشيخ عليّ أنّ هذا لا يستقيم في هدي السياق المتبرّع به؛ لأنّه لا يجب
إقامة بدله، و متى ذبحه لا يسقط وجوب ذبح الأوّل المتعيّن ذبحه بالاشعار أو
التقليد. نعم، يستقيم ذلك في الهدي المضمون.[4]
و أجاب عنه الشهيد الثاني في المسالك بقوله:
و طريق التخلّص من
الإشكال إمّا بالحكم بوجوب إقامة بدل هدي السياق المتعيّن ذبحه لو ضاع؛ عملًا
بالنصّ و تخصيص عدم وجوب البدل بالهلاك و السرقة، و إمّا بحمل الوجوب على ما لو
ضاع بتفريط، فإنّه يجب إقامة بدله لكونه حينئذٍ مضموناً عليه.[5]
و يدلّ خبر أبي بصير[6] بإطلاقه
على أنّه لو ضلّ الهدي مضموناً كان أو غيره وجب الإبدال، و أنّه لو وجد قبل ذبح
البدل يذبحه و يتخيّر في ذبح البدل معه و إن وجد بعد ذبح البدل يذبحه أيضاً و
يتأبّى عن إجرائه في المضمون ما تضمّنه من وجوب ذبح الأوّل أيضاً فيما لو وجد بعد
ذبح البدل و عن إجرائه في غيره ما يستفاد من وجوب اتّخاذ بدل له مع الضلال.