و صحيح عبد اللّه بن سنان[1]، و بين مقطوع معاوية بن
عمّار[2] في جواز
شمّ الإذخر و أخواته.
و ظاهر المفيد قدس سره
عدم جواز الإذخر و أخواته أيضاً، فإنّه قال: «و لا يشمّ شيئاً من الرياحين
الطيّبة»[3] ساكتاً عن
استثنائها.
إلّا أن يُقال: إنّها
ليست من الرياحين عنده كما حكي عن بعض.
و في شرح اللمعة[4] عدّ الورد و
الياسمين أيضاً من الرياحين، و قوّى حرمة شمّهما، و هو خلاف المتبادر؛ إذ المتبادر
منها النباتات الطيّبة الريح من غير الأشجار.
و في المسالك حرّم شمّ
الفواكه الطيّبة الريح أيضاً حيث قال في شرح قول المحقّق:
«المحظور الثاني: الطيب-
إلى قوله-: و لا بأس بخلوق الكعبة و إن كان فيه زعفران، و كذا الفواكه كالأترج و
التفّاح»:[5] الظاهر أنّ
قول المصنّف: (و كذا الفواكه) معطوف على خلوق الكعبة، فيفيد جواز شمّها، و يمكن أن
يكون معطوفاً على الطيب؛ للرواية الصحيحة الدالّة على تحريمه، و هو الأقوى.[6]
و جزم به في الاستبصار.[7] و يدلّ عليه
صحيح عليّ بن مهزيار[8]، و هو و إن
كان مرويّاً عن ابن أبي عمير إلّا أنّ الظاهر أنّه سمعه عن الإمام عليه السلام. و
قد رواه الشيخ عنه مسنداً إليه عليه السلام، ففي الصحيح عن يعقوب بن يزيد، عن ابن
أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن التفّاح و
الاترجّ و النبق و ما طابت ريحه، فقال: «يمسك على شمّه و يأكل».[9]