و الأشهر و الأظهر حمل الأمر فيهما للندب؛ للجمع بينهما و بين
موثّق عمّار[1]، و يؤيّده
ما دلّ على اختصاص التحريم بأشياء خاصّة من الطيب، و سيأتي عن قريب.
و خصّه الشيخ قدس سره في
موضع آخر من المبسوط[2] و في الخلاف[3] و النهاية[4] بستّة أشياء:
المسك، و العنبر، و
الكافور، و الزعفران، و العود، و الورس، و كره ما عداها من أنواع الطيب و
الرياحين.[5] و به قال
أكثر المتأخّرين.
و خصّه في التهذيب بأربعة: المسك،
و العنبر، و الزعفران، و الورس، و قال: «و قد روي العود»[6]، يعني بدل الورس. و هو أحد وجوه
الجمع له في الاستبصار[7] أيضاً، و هو
ظاهر أكثر الأخبار، رواها الشيخ في الصحيح عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّه
عليه السلام قال: «الطيب: المسك، و العنبر، و الزعفران، و العود».[8] و عن معاوية
بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إنّما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء:
المسك، و العنبر، و الورس، و الزعفران، غير أنّه يكره للمحرم الأدهان الطيّبة
الريح».[9]
و عن عبد الغفّار، قال:
سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: «الطيب: المسك، و العنبر، و الزعفران، و
الورس».[10]
[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 306، ح 1043؛
الاستبصار، ج 2، ص 183، ح 607؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 455، ح 16766.