responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 43

و الأشهر و الأظهر حمل الأمر فيهما للندب؛ للجمع بينهما و بين موثّق عمّار[1]، و يؤيّده ما دلّ على اختصاص التحريم بأشياء خاصّة من الطيب، و سيأتي عن قريب.

و خصّه الشيخ قدس سره في موضع آخر من‌ المبسوط[2] و في‌ الخلاف‌[3] و النهاية[4] بستّة أشياء:

المسك، و العنبر، و الكافور، و الزعفران، و العود، و الورس، و كره ما عداها من أنواع الطيب و الرياحين.[5] و به قال أكثر المتأخّرين.

و خصّه في‌ التهذيب‌ بأربعة: المسك، و العنبر، و الزعفران، و الورس، و قال: «و قد روي العود»[6]، يعني بدل الورس. و هو أحد وجوه الجمع له في‌ الاستبصار[7] أيضاً، و هو ظاهر أكثر الأخبار، رواها الشيخ في الصحيح عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «الطيب: المسك، و العنبر، و الزعفران، و العود».[8] و عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إنّما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء: المسك، و العنبر، و الورس، و الزعفران، غير أنّه يكره للمحرم الأدهان الطيّبة الريح».[9]

و عن عبد الغفّار، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: «الطيب: المسك، و العنبر، و الزعفران، و الورس».[10]


[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 306، ح 1043؛ الاستبصار، ج 2، ص 183، ح 607؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 455، ح 16766.

[2]. المبسوط، ج 1، ص 352.

[3]. الخلاف، ج 2، ص 302، المسألة 88.

[4]. النهاية، ص 219.

[5]. صرّح بكراهة غير الستّة في النهاية، و أمّا في المبسوط و الخلاف فقد حكم بعدم الكراهة في غيرها.

[6]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 299، ذيل الحديث 1012.

[7]. الاستبصار، ج 2، ص 180، ذيل الحديث 598.

[8]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 299، ح 1014؛ الاستبصار، ج 2، ص 179- 180، ح 597؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 446، ح 16738.

[9]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 299، ح 1013؛ الاستبصار، ج 2، ص 179، ح 596؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 445- 446، ح 16737.

[10]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 299، ح 1015؛ الاستبصار، ج 2، ص 180، ح 598؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 446، ح 16739.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست