العطّارين أيضاً كالخلوق؛ للضرورة، و لحسنة هشام بن الحكم[1]، و قد رواه
الشيخ في الصحيح.[2] و يظهر من
ابن إدريس عدم اختصاص ذلك بطيب زقاق العطّارين، بل شموله لكلّ ما يباع فيه الطيب،
فإنّه قال: «و متى اجتاز المحرم في موضع يُباع فيه الطيب لم يكن عليه شيء، فإن
باشره بنفسه أمسك على أنفه منه».[3] و خالف فيه
الشيخ في الخلاف، قال: «و إن جاز في زقاق العطّارين أمسك على أنفه».[4]
و هؤلاء كلّهم حكموا
بتحريم ما عدا الخلوق و طيب الزقاق؛ لإطلاق الطيب أو عمومه في أكثر أخباره؛ و منها
أكثر ما رواه المصنّف في الباب.
و بالغ جماعة منهم، فمال
الشهيدان في الدروس[5] و شرح
اللمعة[6] إلى تحريم
الرياحين أيضاً ما خلا الشيح[7] و الخزامى[8] و القيصوم[9] و الإذخر[10]، و بذلك
جمعاً بين قول الصادق عليه السلام: «لا تمسّ ريحاناً» في مرسل حريز[11]، و قد رواه
الشيخ عنه في الصحيح[12]،
[7]. الشِّيح: نبات سهليّ يتّخذ من بعضه المكانس،
و هو من الأمرار، له رائحة طيّبة و لهم مرّ. لسان العرب، ج 2، ص 500( شيح).
[8]. الخُزامى: نبت طيّب الريح، واحدته خزاماة. و
قال أبو حنيفة: الخُزامى: عشبة طويلة الصيدان، صغيرة الورق، حمراء الزهرة، طيّبة
الريح، لها نور كنور البَنَفْسَج. لسان العرب، ج 12، ص 176( خزم).
[9]. القيصوم: ما طال من العشب، و هو كالقيعون عن
كراع. و القيصوم: من نبات السهل، قال أبو حنيفة: القيصوم من الذكور و من الأمرار،
و هو طيّب الرائحة من رياحين البرّ. لسان العرب، ج 12، 486( قصم).
[10]. الإذخر: حشيشة طيّبة الريح، أطول من الثّيل.
كتاب العين، ج 4، ص 243( ذخر).
[11]. الحديث الثاني من هذا الباب؛ وسائل الشيعة،
ج 12، ص 443، ح 16729، و لفظه:« لا يمسّ المحرم شيئاً من الطيب و لا الريحان ...»،
و المذكور في المتن هو نصّ رواية عبد اللّه بن سنان.
[12]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 297، ح 1007؛
الاستبصار، ج 2، ص 178، ح 591.