responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 419

مع الفارق؛ لأنّ من أوجب هدياً خاصّاً- و لا هدي عليه- إنّما يتعيّن ذلك الهدي لتعلّق النذر و شبهه به بخصوصه، و لذا لو تلف لا ضمان عليه، بخلاف محلّ النزاع فإنّه يكون هدياً كلّياً، فتعيّنه بتعيينه بمجرّد القول ممنوع كما في الشقّ الأوّل، و أيّ مزيّة له على تعيينه بالنيّة فقط؟! فتأمّل.

و ذهب الشيخ إلى عدم وجوب الأبدال في هدي التمتّع و أضرابه أيضاً حيث قال في‌ المبسوط: «و إذا سرق الهدي من موضع حصين أجزأ عن صاحبه، و إن أقام بدله كان أفضل».[1] و في‌ التهذيب‌: «و إذا سرق الهدي من موضع حريز فقد أجزأ عن صاحبه، و إن أقام بدله فهو أفضل».[2] فقد أطلق الهدي فيهما.

و احتجّ عليه بما رواه أحمد بن محمّد بن عيسى في كتابه عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل اشترى شاة لمتعته، فسرقت منه أو هلكت، فقال:

«إن كان أوثقها في رحله فضاعت فقد أجزأت عنه».[3] و عن الحسين بن سعيد، عن رجل يقال له: الحسن، عن رجل سمّاه، قال: اشترى لي أبي شاة بمنى فسرقت، فقال لي أبي: ائت أبا عبد اللّه عليه السلام فسله عن ذلك، فأتيته فأخبرته، فقال لي: «ما ضحّي بمنى شاة أفضل من شاتك».[4] و عن ابن جبلة- و طريقه إليه صحيح- عن عليّ، عن عبد صالح عليه السلام قال: «إذا اشتريت اضحيتك و قمطتها و صارت في رحلك فبلغ الهدي محلّه».[5] و بحسنة معاوية التي رواها المصنّف قدس سره‌[6] و إليه ذهب الشهيد أيضاً في‌ الدروس‌ في‌


[1]. المبسوط، ج 1، ص 373. و مثله في النهاية، ص 260.

[2]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 217، بعد الحديث 731.

[3]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 217، ح 732؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 140، ح 18816.

[4]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 218، ح 734؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 140- 141، ح 18817.

[5]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 218، ح 735؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 141، ح 18818.

[6]. الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي؛ تهذيب الأحكام، ج 5، ص 217- 218، ح 733؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 140، ح 18815.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست