قال: سألته عن الهدي إذا عَطِب قبل أن يبلغ المنحر، أ يجزي عن
صاحبه؟ فقال: «إن كان تطوّعاً فلينحره و ليأكل منه، و قد أجزأ عنه، بلغ المنحر أو
لم يبلغ، فليس عليه فداء، و إن كان مضموناً فليس عليه أن يأكل منه، بلغ المنحر أو
لم يبلغ [و عليه مكانه]».[1] و قد ذكر
العلّامة في المنتهى هذه الأقسام الثلاثة على ما ذكر و قال: و هذا
كلّه لا نعلم فيه خلافاً إلّا أنّه قسّم الثاني على ضربين حيث قال:
و أمّا الواجب المطلق-
كدم التمتّع و جزاء الصيد و النذر غير المعيّن و ما شابه ذلك- فعلى ضربين: أحدهما:
أن يسوقه ينوي به الواجب من غير أن يعيّنه بالقول، فهذا لا يزول ملكه عنه إلّا
بذبحه و دفعه إلى أهله، و له التصرّف فيه بما شاء من أنواع التصرّف كالبيع و الهبة
و الأكل و غير ذلك؛ لأنّه لم يتعلّق حقّ الغير به، فإن تلف فمن ماله، و إن غالب لم
يجزه ذبحه، و عليه الهدي الذي كان واجباً عليه؛ لأنّ وجوبه تعلّق بالذمّة فلا يبرأ
منه إلّا بإيصاله إلى مستحقّه، و جرى ذلك مجرى من عليه دين فحمله إليه فتلف قبل
وصوله إليه.
الثاني: أن يعيّن
الواجب عليه، فيقول: هذا الواجب عليَّ، فإنّه يتعيّن الوجوب فيه من غير أن يبرأ
الذمّة منه؛ لأنّه لو أوجب هدياً- و لا هدي عليه- لتعيّن، فكذا إذا كان واجباً
بعينه و يكون مضموناً عليه فإن عطب أو سرق أو ضلّ لم يجزه، و عاد الوجوب إلى
ذمّته، كما لو كان عليه دين فاشترى صاحبه منه متاعاً، فتلف المتاع قبل القبض، فإنّ
الدَّين يعود إلى الذمّة، و لأنّ التعيين ليس سبباً في إبراء ذمّته و إنّما تعلّق
الوجوب بمحلّ آخر، فصار كالدَّين إذا رهن عليه رهناً، فإنّ الحقّ يتعلّق بالذمّة و
الرهن، فمتى تلف الرهن استوفى من المدين، و إذا ثبت أنّه يتعيّن فإنّه يزول ملكه
عنه و ينقطع تصرّفه فيه، و عليه أن يسوقه إلى المنحر، فإن وصل نحره و أجزأه، و
إلّا سقط التعيّن و وجب عليه إخراج الذي في ذمّته على ما بيّناه.[2] انتهى.
و هو مطالب بالفارق بين
الشقّين، و التعليل الذي ذكره في تعيّن الشقّ الثاني قياس
[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 215، ح 726؛
الاستبصار، ج 2، ص 270، ح 957؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 132، ح 18796، و ما بين
الحاصرتين من المصادر.