هدي التمتّع جزماً، و في غيره ميلًا، حيث قال في صورة عطب
الهدي:
و لا يجب بدله إلّا
إذا كان مضموناً كالمتعة في قولٍ ضعيف، و الجزاء. و في مرسلة حريز عن الصادق عليه
السلام: «كلّ هدي[1] دخل
الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوّعاً أو غيره».[2]
و قد قال في موضع آخر:
«و الأصحّ الإجزاء؛ لرواية جماعة إذا تلفت شاة المتعة أو سرقت أجزأت ما لم يفرّط».[3] و يتفرّع
على ما ذكر مباحث:
الأوّل: إطلاق
الفتاوى- كأكثر الأخبار- يقتضي وجوب الإبدال فيما لو عطب الهدي المضمون و لو بعد
دخول الحرم، و قو له عليه السلام في خبر حريز: «و كلّ شيء إذا دخل الحرم فعطب
فلا بدل على صاحبه»، يدلّ على اختصاص الحكم بما قبله، و لم أجد قائلًا بالفرق.
و قال الشيخ في كتابي
الأخبار:
هذا محمول على ما إذا
عطب عطباً يكون دون الموت، مثل انكسار أو مرض أو ما أشبه ذلك.
و يحتمل أن يكون
المراد به من لا يقدر على البدل؛ لأنّ من هذه حاله فهو معذور، فأمّا مع التمكّن فلا
بدّ له من البدل.[4]
و استشهد للأوّل بصحيحة
معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن رجل أهدى هدياً و
هو سمين، فأصابه مرض و انفقأت عينه و انكسر فبلغ المنحر و هو حيّ، قال: «يذبحه و
قد أجزأ عنه».[5]
[1]. كذا في الأصل، و مثله في الدروس، و في
المصادر الروائية:« كلّ شيء».
[2]. الدروس الشرعيّة، ج 1، ص 444، الدرس 112. و
الحديث هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 216، ح
727؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 133، ح 18799.