responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 420

هدي التمتّع جزماً، و في غيره ميلًا، حيث قال في صورة عطب الهدي:

و لا يجب بدله إلّا إذا كان مضموناً كالمتعة في قولٍ ضعيف، و الجزاء. و في مرسلة حريز عن الصادق عليه السلام: «كلّ هدي‌[1] دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوّعاً أو غيره».[2]

و قد قال في موضع آخر: «و الأصحّ الإجزاء؛ لرواية جماعة إذا تلفت شاة المتعة أو سرقت أجزأت ما لم يفرّط».[3] و يتفرّع على ما ذكر مباحث:

الأوّل: إطلاق الفتاوى- كأكثر الأخبار- يقتضي وجوب الإبدال فيما لو عطب الهدي المضمون و لو بعد دخول الحرم، و قو له عليه السلام‌ في خبر حريز: «و كلّ شي‌ء إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه»، يدلّ على اختصاص الحكم بما قبله، و لم أجد قائلًا بالفرق.

و قال الشيخ في كتابي الأخبار:

هذا محمول على ما إذا عطب عطباً يكون دون الموت، مثل انكسار أو مرض أو ما أشبه ذلك.

و يحتمل أن يكون المراد به من لا يقدر على البدل؛ لأنّ من هذه حاله فهو معذور، فأمّا مع التمكّن فلا بدّ له من البدل.[4]

و استشهد للأوّل بصحيحة معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن رجل أهدى هدياً و هو سمين، فأصابه مرض و انفقأت عينه و انكسر فبلغ المنحر و هو حيّ، قال: «يذبحه و قد أجزأ عنه».[5]


[1]. كذا في الأصل، و مثله في الدروس، و في المصادر الروائية:« كلّ شي‌ء».

[2]. الدروس الشرعيّة، ج 1، ص 444، الدرس 112. و الحديث هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 216، ح 727؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 133، ح 18799.

[3]. الدروس الشرعيّة، ج 1، ص 442، الدرس 111.

[4]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 216، ذيل الحديث 727 و 728؛ الاستبصار، ج 2، ص 270 و 271، ذيل الحديث 958 و 959.

[5]. وسائل الشيعة، ج 14، ص 135، ح 18804.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست