أو معتمراً فساق معه هدياً لينحره بمنى أو بمكّة من غير أن
يشعره أو يقلّده، و هو باق على ملك صاحبه يتصرّف فيه كيف شاء، و كذا ولده الذي
تولّد بعد سياقه، و هو غير مضمون عليه، و لا يجب البدل عليه مع تلفه.
و ثانيها: الواجب الغير
المعيّن المتعلّق بالذمّة، كهدي التمتّع و دماء الكفّارات و النذر المطلق، و هو
مضمون عليه، لا يخرج عن عهدته ما لم يبلغ محلّه، و لا يتعيّن بالتعيين، فلم يخرج
ما عيّنه عن ملكه، و إن تلف أو ضلّ وجب عليه بدله؛ لتعلّق الحقّ بذمّته لا بعين ما
ساقه، إلّا أن يذبحه أو ينحره فيخرج عن ملكه حينئذٍ.
و ثالثها: الواجب
المعيّن، كما لو ساق هدياً مع إشعاره أو تقليده، و كالمنذور الخاصّ بأن ينذر أن
يذبح أو ينحر هدياً مخصوصاً بمكّة أو منى، و هذا غير مضمون عليه خارج عن ملكه، و
لا يجوز له التصرّف فيه إلّا بالركوب عليه و شرب لبنه على ما مرّ، و أمانة في يده
لمساكين الحرم، و عليه أن يسوقها إلى أن يبلغ محلّه، فإذا تلف أو ضلّ بغير تفريط
منه لم يلزمه الإبدال. نعم، يستحبّ.
و يستفاد ما ذكر كلّه من
أكثر أخبار الباب، و ممّا رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما
عليهما السلام، قال: سألته عن الهدي الذي يقلّد أو يشعر ثمّ يَعطَب، قال:
«إن كان تطوّعاً فليس
عليه غيره، و إن كان جزاءً أو نذراً فعليه بدله».[1] و في الصحيح عن معاوية
بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن رجل أهدى هدياً فانكسرت،
فقال: «إن كانت مضمونة فعليه مكانها».[2]
و المضمون: ما كان نذراً أو جزاءً أو يميناً، و له أن يأكل منها، فإن لم يكن
مضموناً فليس عليه شيء.
و في الصحيح عن محمّد بن
أبي حمزة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام،
[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 215، ح 724؛
الاستبصار، ج 2، ص 269، ح 955؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 131، ح 18794.
[2]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 215، ح 725؛
الاستبصار، ج 2، ص 269- 270، ح 956؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 131، ح 18795.