responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 417

أو معتمراً فساق معه هدياً لينحره بمنى أو بمكّة من غير أن يشعره أو يقلّده، و هو باق على ملك صاحبه يتصرّف فيه كيف شاء، و كذا ولده الذي تولّد بعد سياقه، و هو غير مضمون عليه، و لا يجب البدل عليه مع تلفه.

و ثانيها: الواجب الغير المعيّن المتعلّق بالذمّة، كهدي التمتّع و دماء الكفّارات و النذر المطلق، و هو مضمون عليه، لا يخرج عن عهدته ما لم يبلغ محلّه، و لا يتعيّن بالتعيين، فلم يخرج ما عيّنه عن ملكه، و إن تلف أو ضلّ وجب عليه بدله؛ لتعلّق الحقّ بذمّته لا بعين ما ساقه، إلّا أن يذبحه أو ينحره فيخرج عن ملكه حينئذٍ.

و ثالثها: الواجب المعيّن، كما لو ساق هدياً مع إشعاره أو تقليده، و كالمنذور الخاصّ بأن ينذر أن يذبح أو ينحر هدياً مخصوصاً بمكّة أو منى، و هذا غير مضمون عليه خارج عن ملكه، و لا يجوز له التصرّف فيه إلّا بالركوب عليه و شرب لبنه على ما مرّ، و أمانة في يده لمساكين الحرم، و عليه أن يسوقها إلى أن يبلغ محلّه، فإذا تلف أو ضلّ بغير تفريط منه لم يلزمه الإبدال. نعم، يستحبّ.

و يستفاد ما ذكر كلّه من أكثر أخبار الباب، و ممّا رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن الهدي الذي يقلّد أو يشعر ثمّ يَعطَب، قال:

«إن كان تطوّعاً فليس عليه غيره، و إن كان جزاءً أو نذراً فعليه بدله».[1] و في الصحيح عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن رجل أهدى هدياً فانكسرت، فقال: «إن كانت مضمونة فعليه مكانها».[2] و المضمون: ما كان نذراً أو جزاءً أو يميناً، و له أن يأكل منها، فإن لم يكن مضموناً فليس عليه شي‌ء.

و في الصحيح عن محمّد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام،


[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 215، ح 724؛ الاستبصار، ج 2، ص 269، ح 955؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 131، ح 18794.

[2]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 215، ح 725؛ الاستبصار، ج 2، ص 269- 270، ح 956؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 131، ح 18795.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست