و عن أبي هريرة و أنس: أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله
رأى رجلًا يسوق بدنة فقال: «اركبها»، فقال: يا رسول اللَّه، إنّها بدنة، فقال:
«اركبها».[1] و حكى في المختلف عن ابن الجنيد
أنّه قال: «و لا بأس أن يشرب من لبن هديه، و لا يختار ذلك في المضمون، فإن فعل غرم
قيمة ما شرب من لبنها لمساكين الحرم».[2]
و نفى عنه البأس.
و في المنتهى في إحدى
الروايتين عن أحمد: أنّه لا يجوز ركوب الهدي مطلقاً.[3] و يردّه ما ذكر.
قوله في صحيحة أبي
الصباح: (حلبها حلاباً لا ينهكها). [ح 1/ 7861]
قال ابن الأثير: يقال:
نهكتُ الناقة حلباً أنهكها، إذا لم يُبقِ في ضرعها لبناً.[4] باب الهدي يعطب أو يهلك
قبل أن يبلغ محلّه و الأكل منه
باب
الهدي يعطب أو يهلك قبل أن يبلغ محلّه و الأكل منه
قال ابن الأثير: و فيه
ذكر عَطَبِ الهدي، و هو هلاكه، و قد يعبّر به عن آفة تعتريه تمنعه عن السير،[5] و أراد قدس
سره هنا المعنيين بقرينة أخبار الباب، و أراد بالهلاك الضلال، و هو الشائع فيه.
و اعلم أنّ الهدي في
المشهور على ثلاثة أنواع: أحدها: التطوّع، كما لو خرج حاجّاً
[1]. مسند أحمد، ج 2، ص 245 و 254 و 478 و 481 و
487؛ صحيح البخاري، ج 2، ص 180 و 181 و 184؛ صحيح مسلم، ج 4، ص 91؛ سنن ابن ماجة،
ج 2، ص 1036، ح 3103؛ سنن أبي داود، ج 1، ص 395، ح 1760؛ سنن البيهقي، ج 5، ص 236؛
السنن الكبرى للنسائي، ج 2، ص 364، ح 3781، كلّهم عن أبي هريرة. و أما حديث أنس
ففي: مسند أحمد، ج 3، ص 106 و 170 و 275؛ صحيح البخاري، ج 2، ص 180- 181؛ و ج 3، ص
191؛ و ج 7، ص 110؛ سنن ابن ماجة، ج 2، ص 1036، ح 3104؛ سنن الترمذي، ج 2، ص 197،
ح 913.