كما ستعرف. و به قال الشيخ قدس سره في موضع من المبسوط، إلّا أنّه
استثنى خلوق الكعبة، فقد قال في فصل: ما يجب على المحرم اجتنابه:
و يحرم عليه الطيب على
اختلاف أجناسه؛ و أغلظها خمسة أجناس: المسك، و العنبر، و الزعفران، و العود، و قد
ألحق بذلك الورس، و أمّا خلوق الكعبة فإنّه لا بأس به.[1]
و هو ظاهر المفيد قدس
سره فإنّه لم يستثن من أنواع الطيب إلّا الخلوق[2]، و استثناء الخلوق هو المشهور بين
الأصحاب، لم أجد مخالفاً له سوى ابن إدريس، بل ادّعى العلّامة رحمه الله في المنتهى[3] إجماع علمائنا
على عدم تحريمه.
و يدلّ عليه ما رواه
الشيخ في الصحيح عن حمّاد بن عثمان، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن خلوق
الكعبة و خلوق القبر يكون في ثوب الإحرام؟ فقال: «لا بأس به هما طهوران».[4]
و في الصحيح عن يعقوب بن
شعيب، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: المحرم يصيب بثيابه الزعفران من
الكعبة؟ قال: «لا يضرّه و لا يغسله».[5] و صحيح
حمّاد يدلّ على استثناء خلوق قبر النبيّ صلى الله عليه و آله، و لم أجد تصريحاً به
من الأصحاب، و ظاهرهم عدم استثنائه.
و ذهب جماعة من فحول
الأصحاب- منهم السيّد المرتضى[6] و سلّار[7] و ابن أبي
عقيل[8] و الصدوق
في
المقنع[9] على ما حكي
عنهم، و الشهيدان[10]- إلى
استثناء طيب زقاق