responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 40

كما ستعرف. و به قال الشيخ قدس سره في موضع من‌ المبسوط، إلّا أنّه استثنى خلوق الكعبة، فقد قال في فصل: ما يجب على المحرم اجتنابه:

و يحرم عليه الطيب على اختلاف أجناسه؛ و أغلظها خمسة أجناس: المسك، و العنبر، و الزعفران، و العود، و قد ألحق بذلك الورس، و أمّا خلوق الكعبة فإنّه لا بأس به.[1]

و هو ظاهر المفيد قدس سره فإنّه لم يستثن من أنواع الطيب إلّا الخلوق‌[2]، و استثناء الخلوق هو المشهور بين الأصحاب، لم أجد مخالفاً له سوى ابن إدريس، بل ادّعى العلّامة رحمه الله في‌ المنتهى‌[3] إجماع علمائنا على عدم تحريمه.

و يدلّ عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن حمّاد بن عثمان، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن خلوق الكعبة و خلوق القبر يكون في ثوب الإحرام؟ فقال: «لا بأس به هما طهوران».[4]

و في الصحيح عن يعقوب بن شعيب، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: المحرم يصيب بثيابه الزعفران من الكعبة؟ قال: «لا يضرّه و لا يغسله».[5] و صحيح حمّاد يدلّ على استثناء خلوق قبر النبيّ صلى الله عليه و آله، و لم أجد تصريحاً به من الأصحاب، و ظاهرهم عدم استثنائه.

و ذهب جماعة من فحول الأصحاب- منهم السيّد المرتضى‌[6] و سلّار[7] و ابن أبي عقيل‌[8] و الصدوق في‌ المقنع‌[9] على ما حكي عنهم، و الشهيدان‌[10]- إلى استثناء طيب زقاق‌


[1]. المبسوط، ج 1، ص 319.

[2]. المقنعة، ص 432.

[3]. منتهى المطلب، ج 2، ص 785.

[4]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 299، ح 1016؛ و رواه الصدوق في الفقيه، ج 2، ص 338، ح 2612؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 449، ح 16749.

[5]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 69، ح 226؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 449، ح 16748.

[6]. جمل العلم و العمل( رسائل المرتضى، ج 3، ص 66)، فإنّه استثنى من حرمة الطيب خصوص خلوق الكعبة.

[7]. انظر: المراسم العلويّة، ص 105، فإنّه لم يستثنى غير خلوق الكعبة.

[8]. لم أعثر عليه.

[9]. انظر: المقنع، ص 218، فانّه لم يذكر فيه الاستثناء.

[10]. الدروس الشرعيّة، ج 1، ص 373، الدرس 99؛ مسالك الأفهام، ج 2، ص 254.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست