و منها: أن يكون تامّاً
غير مهزولة، فلا يجزي العوراء، و لا العرجاء البيّن عرجها، و لا المريضة البيّن
مرضها، و لا الكسيرة الهرمة التي لا تنقى بضمّ التاء و سكون النون من أنقَت الإبل
إذا سمنت، و النقي بالكسر و السكون: مخّ العظم و شحم العين من السمن.[2] و لا التي
انكسر قرنها الداخل، و لا المقطوعة الاذن، و لا الخصيّ، و لا المهزولة و هي التي
ليس على كليتيها شحم.
و الظاهر وفاق أهل العلم
على ذلك كلّه، إلّا ما سيحكى في الخصيّ.
و يدلّ عليه من الأخبار-
زائداً على ما رواه المصنّف قدس سره- ما رواه الشيخ في الصحيح عن عليّ بن جعفر، عن
أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، أنّه سأله عن الرجل يشتري الاضحية عوراء، فلا
يعلم إلّا بعد شرائها، هل تجزي عنه؟ قال: «نعم، إلّا أن يكون هدياً واجباً، فإنّه
لا يجوز ناقصاً».[3] و عن
السكونيّ عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله
عليه و آله و سلم: «لا يضحى بالعرجاء بيّن عرجها، و لا بالعوراء بيّن عورها، و لا
بالعجفاء[4] و لا
بالخرماء،[5] و لا
بالعضباء[6] و لا
بالجذّاء[7]».[8] و في
الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، أنّه سئل عن الاضحية، فقال:
[1]. منتهى المطلب، ج 2، ص 740. انظر: المحلّى، ج
7، ص 365؛ المجموع للنووي، ج 8، ص 394؛ المغني، ج 3، ص 581؛ الشرح الكبير، ج 3، ص
349.