responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 402

من الكلّ إلّا المعز.[1]

و منها: أن يكون تامّاً غير مهزولة، فلا يجزي العوراء، و لا العرجاء البيّن عرجها، و لا المريضة البيّن مرضها، و لا الكسيرة الهرمة التي لا تنقى بضمّ التاء و سكون النون من أنقَت الإبل إذا سمنت، و النقي بالكسر و السكون: مخّ العظم و شحم العين من السمن.[2] و لا التي انكسر قرنها الداخل، و لا المقطوعة الاذن، و لا الخصيّ، و لا المهزولة و هي التي ليس على كليتيها شحم.

و الظاهر وفاق أهل العلم على ذلك كلّه، إلّا ما سيحكى في الخصيّ.

و يدلّ عليه من الأخبار- زائداً على ما رواه المصنّف قدس سره- ما رواه الشيخ في الصحيح عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، أنّه سأله عن الرجل يشتري الاضحية عوراء، فلا يعلم إلّا بعد شرائها، هل تجزي عنه؟ قال: «نعم، إلّا أن يكون هدياً واجباً، فإنّه لا يجوز ناقصاً».[3] و عن السكونيّ عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم: «لا يضحى بالعرجاء بيّن عرجها، و لا بالعوراء بيّن عورها، و لا بالعجفاء[4] و لا بالخرماء،[5] و لا بالعضباء[6] و لا بالجذّاء[7]».[8] و في الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، أنّه سئل عن الاضحية، فقال:


[1]. منتهى المطلب، ج 2، ص 740. انظر: المحلّى، ج 7، ص 365؛ المجموع للنووي، ج 8، ص 394؛ المغني، ج 3، ص 581؛ الشرح الكبير، ج 3، ص 349.

[2]. صحاح اللغة، ج 6، ص 2515( نقي).

[3]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 213- 214، ح 719؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 130، ح 18792.

[4]. العجفاء: المهزولة، و الذكر: أعجف، و الجمع: عجاف بالكسر على غير قياس. مجمع البحرين، ج 5، ص 92( عجف).

[5]. الخرماء: هي التي تقطع وترة أنفها أو طرف أنفها قطعاً. مجمع البحرين، ج 1، ص 639( خرم).

[6]. العضباء: الشاة المكسورة القرن الداخل، و هو المُشاش. و يقال: هي التي انكسر أحد قرنيها، و قد عضبت بالكسر. الصحاح، ج 1 ص 184( عضب).

[7]. الجذّاء: و هي المقطوعة الاذن. مجمع البحرين، ج 1، ص 355( جذذ).

[8]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 213، ح 716؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 126، ح 18781.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست