و أمّا الجذع من الضأن فقال العلّامة في التذكرة و المنتهى:
إنّه ما كمل له ستّة أشهر،[1] و هو
موافق لكلام الجوهري، و قيل: إنّه ما كمل له سبعة أشهر و دخل في الثامن.[2]
و حكى في التذكرة[3] عن ابن
الأعرابيّ أنّه قال: إنّ ولد الضأن إنّما يجذع ابن سبعة أشهر إذا كان أبواه
شابّين، و لو كانا هرمين لم يجذع حتّى يستكمل ثمانية أشهر، و التعويل على ذلك كلّه
مشكل- إلى قوله-: و حيث ثبت إجزاء الثنيّ فينبغي الرجوع فيما يصدق عليه ذلك إلى
العرف إن لم يثبت المعنى اللغوي، و الأمر في هذه المسائل يلتبس، و طريق الاحتياط
واضح.[4] انتهى.
و حكى طاب ثراه عن
القاضي القرطبيّ أنّه قال:
اختلف في سنّ الجذع،
فقيل: ابن ستّة أشهر، و قيل: ابن سبعة، و قيل: ابن ثمانية، و قيل:
و قال الداووديّ:
الجذع ما قارب سقوط ثنيّته، و إذا سقطت فهو ثنيّ.
و قال أبو عبيد: الجذع
من الضأن ما دخل في السنة الثانية. انتهى.
و قال ابن الأثير:
أصل الجذع من أسنان
الدوابّ، و هو ما كان منها شابّاً فتيّاً، فهو من الإبل ما دخل منها في السنة
الخامسة، و من البقر و المعز ما دخل في السنة الثانية، و قيل: البقر في الثالثة، و
من الضأن ما تمّت له سنة، و قيل: أقلّ منها.[6]
و قد اختلفت العامّة في
أقلّ ما يجزي من الهدي في السنّ، فما ذهبنا إليه هو المشهور بينهم، ففي المنتهى:
و به قال مالك و الليث
و الشافعيّ و أحمد و إسحاق و أبو ثور و أصحاب الرأي، و قال ابن عمر و الزهريّ: لا
يجزي إلّا الثنيّ من كلّ شيء. و قال عطاء و الأوزاعي: يجزي الجذع
[1]. تذكرة الفقهاء، ج 8، ص 259؛ منتهى المطلب، ج
2، ص 740.
[2]. جامع المقاصد، ج 3، ص 241؛ مسالك الأفهام، ج
2، ص 298؛ مجمع الفائدة و البرهان، ج 4، ص 77.