responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 401

و أمّا الجذع من الضأن فقال العلّامة في‌ التذكرة و المنتهى‌: إنّه ما كمل له ستّة أشهر،[1] و هو موافق لكلام الجوهري، و قيل: إنّه ما كمل له سبعة أشهر و دخل في الثامن.[2]

و حكى في‌ التذكرة[3] عن ابن الأعرابيّ أنّه قال: إنّ ولد الضأن إنّما يجذع ابن سبعة أشهر إذا كان أبواه شابّين، و لو كانا هرمين لم يجذع حتّى يستكمل ثمانية أشهر، و التعويل على ذلك كلّه مشكل- إلى قوله-: و حيث ثبت إجزاء الثنيّ فينبغي الرجوع فيما يصدق عليه ذلك إلى العرف إن لم يثبت المعنى اللغوي، و الأمر في هذه المسائل يلتبس، و طريق الاحتياط واضح.[4] انتهى.

و حكى طاب ثراه عن القاضي القرطبيّ أنّه قال:

اختلف في سنّ الجذع، فقيل: ابن ستّة أشهر، و قيل: ابن سبعة، و قيل: ابن ثمانية، و قيل:

ابن عشرة، و قيل: ابن سنة كاملة، و هو المشهور.[5]

و قال الداووديّ: الجذع ما قارب سقوط ثنيّته، و إذا سقطت فهو ثنيّ.

و قال أبو عبيد: الجذع من الضأن ما دخل في السنة الثانية. انتهى.

و قال ابن الأثير:

أصل الجذع من أسنان الدوابّ، و هو ما كان منها شابّاً فتيّاً، فهو من الإبل ما دخل منها في السنة الخامسة، و من البقر و المعز ما دخل في السنة الثانية، و قيل: البقر في الثالثة، و من الضأن ما تمّت له سنة، و قيل: أقلّ منها.[6]

و قد اختلفت العامّة في أقلّ ما يجزي من الهدي في السنّ، فما ذهبنا إليه هو المشهور بينهم، ففي‌ المنتهى‌:

و به قال مالك و الليث و الشافعيّ و أحمد و إسحاق و أبو ثور و أصحاب الرأي، و قال ابن عمر و الزهريّ: لا يجزي إلّا الثنيّ من كلّ شي‌ء. و قال عطاء و الأوزاعي: يجزي الجذع‌


[1]. تذكرة الفقهاء، ج 8، ص 259؛ منتهى المطلب، ج 2، ص 740.

[2]. جامع المقاصد، ج 3، ص 241؛ مسالك الأفهام، ج 2، ص 298؛ مجمع الفائدة و البرهان، ج 4، ص 77.

[3]. تذكرة الفقهاء، ج 5، ص 107، المسألة 57.

[4]. مدارك الأحكام، ج 8، ص 28- 30.

[5]. انظر: شرح صحيح مسلم للنووي، ج 13، ص 118.

[6]. النهاية، ج 1، ص 250( جذع).

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست