«أقرن فحل سمين، عظيم العين و الاذن، و الجذع من الضأن يجزي،
و الثنيّ من المعز، و الفحل من الضأن خير من الموجوء، و الموجوء خير من النعجة، و
النعجة خير من المعزّ»، و قال: «إن اشترى اضحية و هو ينوي أنّها سمينة فخرجت
مهزولة أجزأت عنه، و إن نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم تجزِ عنه». و قال: «إنّ رسول
اللَّه صلى الله عليه و آله كان يضحّي بكبش أقرن عظيم سمين فحل، يأكل في سواد، و
ينظر في سواد، فإذا لم يجدوا من ذلك شيئاً فاللَّه أولى بالعذر». و قال: «الإناث و
الذكور من الإبل و البقر تجزي». و سألته:
أ يضحّي بالخصيّ؟ قال:
«لا».[1] و في
الصحيح عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال في المقطوع القرن
أو المكسور القرن: «إذا كان القرن الداخل صحيحاً فلا بأس و إن كان القرن الظاهر
الخارج مقطوعاً».[2] و في
الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن الاضحية
بالخصيّ، قال: «لا».[3] و في
الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل
يشتري الهدي، فلمّا ذبحه إذا هو خصيّ مجبوب، و لم يكن يعلم أنّ الخصي لا يجوز في
الهدي، هل يجزيه أم يعيده؟ قال: «لا يجزيه، إلّا أن يكون لا قوّة به عليه».[4] و في صحيحه
الآخر، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يشتري الكبش، فيجده خصيّاً
مجبوباً، قال: «إن كان صاحبه موسراً فليشتر مكانه».[5] و عن شريح بن هاني،
عن عليّ صلوات اللَّه عليه، قال: «أمرنا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله في
الأضاحي أن نستشرف العين و الاذن، و نهانا عن الخرقاء و الشرقاء و المقابَلَة و
المدابرة».[6]
[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 205، ح 686؛ وسائل
الشيعة، ج 14، ص 109، ح 18730.
[2]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 213، ح 717؛ وسائل
الشيعة، ج 14، ص 128، ح 18787.
[3]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 211، ح 707؛ وسائل
الشيعة، ج 14، ص 106، ح 18719.
[4]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 211، ح 708؛ وسائل
الشيعة، ج 14، ص 106- 107، ح 18720.
[5]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 211، ح 709؛ وسائل
الشيعة، ج 14، ص 107، ح 18721.
[6]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 212- 213، ح 715؛ وسائل
الشيعة، ج 14، ص 125- 126، ح 18780.