responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 400

كان يقول: الثنيّة من الإبل، و الثنيّة من البقر، و الثنيّة من المعز، و الجذعة من الضأن».[1] و في الصحيح عن ابن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: «يجزي من الضأن الجذع، و لا يجزي من المعز إلّا الثنيّ».[2] و قال طاب ثراه: يجزي الجذع من الضأن اختياراً، و هو مذهب أصحابنا و بعض العامّة.[3]

و دلَّ عليه رواياتهم أيضاً، مثل ما رواه أبو هريرة، قال: سمعته يقول: «نعمت الاضحية الجذع».[4] و قال بعضهم: لا يجوز ذلك إلّا اضطراراً لقوله صلى الله عليه و آله: «لا تذبحوا إلّا مسنّة، إلّا أن يعسر عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن».[5] و اجيب بالحمل على الاستحباب.

و قد اختلف في تفسير الثنيّ و الجذع؛ ففي المدارك:

و اعلم أنّ المشهور في كلام الأصحاب أنّ الثنيّ من الإبل ما كمل له خمس ستين و دخل في السادسة، و من البقر و الغنم ما دخل في الثانية، و ذكر العلّامة في موضع من‌ التذكرة[6] و المنتهى‌[7] أنّ الثنىّ من المعز ما دخل في الثانية،[8] و هو مطابق لكلام أهل اللغة، قال‌ الجوهريّ: «الثنيّ الذي يلقى ثنيّته»[9] و يكون ذلك في الظلف و الحافر في السنة الثالثة، و في الخفّ في السنة السادسة. و في القاموس: الثنيّة الناقة الطاعنة في السادسة، و الفرس الداخلة في الرابعة، و الشاة في الثالثة كالبقرة.[10]


[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 206، ح 688؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 95، ح 18685، و ص 103، ح 18706.

[2]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 206، ح 689؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 103، ح 18707.

[3]. المجموع للنووي، ج 8، ص 393- 394.

[4]. مسند أحمد، ج 2، ص 445؛ سنن الترمذي، ج 3، ص 29، ح 1534؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج 9، ص 271.

[5]. مسند أحمد، ج 3، ص 312 و 327؛ صحيح مسلم، ج 6، ص 77؛ سنن ابن ماجة، ج 2، ص 1049، ح 3141؛ سنن أبي داود، ج 1، ص 639، ح 2797؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج 5، ص 229 و 231؛ و ج 9، ص 269؛ السنن الكبرى للنسائي، ج 3، ص 56، ح 4468. و في الجميع:« فتذبحوا جذعة من الضأن».

[6]. تذكرة الفقهاء، ج 8، ص 259.

[7]. منتهى المطلب، ج 1، ص 491.

[8]. في الأصل:« الثالثة» و المثبت من المصدر.

[9]. صحاح اللغة، ج 5، ص 2140.

[10]. القاموس المحيط، ج 4، ص 311.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست