كان يقول: الثنيّة من الإبل، و الثنيّة من البقر، و الثنيّة
من المعز، و الجذعة من الضأن».[1] و في
الصحيح عن ابن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: «يجزي من الضأن
الجذع، و لا يجزي من المعز إلّا الثنيّ».[2] و قال طاب
ثراه: يجزي الجذع من الضأن اختياراً، و هو مذهب أصحابنا و بعض العامّة.[3]
و دلَّ عليه رواياتهم
أيضاً، مثل ما رواه أبو هريرة، قال: سمعته يقول: «نعمت الاضحية الجذع».[4] و قال
بعضهم: لا يجوز ذلك إلّا اضطراراً لقوله صلى الله عليه و آله: «لا تذبحوا إلّا
مسنّة، إلّا أن يعسر عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن».[5] و اجيب بالحمل على
الاستحباب.
و قد اختلف في تفسير
الثنيّ و الجذع؛ ففي المدارك:
و اعلم أنّ المشهور في
كلام الأصحاب أنّ الثنيّ من الإبل ما كمل له خمس ستين و دخل في السادسة، و من
البقر و الغنم ما دخل في الثانية، و ذكر العلّامة في موضع من التذكرة[6] و
المنتهى[7] أنّ
الثنىّ من المعز ما دخل في الثانية،[8]
و هو مطابق لكلام أهل اللغة، قال الجوهريّ: «الثنيّ الذي يلقى ثنيّته»[9] و يكون
ذلك في الظلف و الحافر في السنة الثالثة، و في الخفّ في السنة السادسة. و في
القاموس: الثنيّة الناقة الطاعنة في السادسة، و الفرس الداخلة في الرابعة، و الشاة
في الثالثة كالبقرة.[10]
[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 206، ح 688؛ وسائل
الشيعة، ج 14، ص 95، ح 18685، و ص 103، ح 18706.
[2]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 206، ح 689؛ وسائل
الشيعة، ج 14، ص 103، ح 18707.
[4]. مسند أحمد، ج 2، ص 445؛ سنن الترمذي، ج 3، ص
29، ح 1534؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج 9، ص 271.
[5]. مسند أحمد، ج 3، ص 312 و 327؛ صحيح مسلم، ج
6، ص 77؛ سنن ابن ماجة، ج 2، ص 1049، ح 3141؛ سنن أبي داود، ج 1، ص 639، ح 2797؛
السنن الكبرى للبيهقي، ج 5، ص 229 و 231؛ و ج 9، ص 269؛ السنن الكبرى للنسائي، ج
3، ص 56، ح 4468. و في الجميع:« فتذبحوا جذعة من الضأن».