و ثالثها: عدم استحباب الاضحية في منى، و كأنّه لنفي تأكّد
استحبابها؛ لكثرة اللحوم فيها و قلّة المحتاجين إليها.
قوله في حسنة عبد
اللّه بن سنان: (أمّا لنفسه فلا يدعه، و أمّا لعياله إن شاء تركه).
[ح 2/ 7839]
قال طاب ثراه:
يراد به الاستحباب
المؤكّد لنفسه بالنسبة إلى عياله، و الاضحية عندنا مستحبّة،[1] و كذا عند أكثر
العامّة، و أوجبها أبو حنيفة لمَن عنده نصاب.[2] و قال ابن حبيب- و هو
من كبار أصحاب مالك-: من ترك الاضحية أثم، و لعلّه بنى على القول بتأثيم تارك
السنن، كما هو المعروف عندهم، و إن كان ظاهره الوجوب.
قوله في حسنة معاوية
بن عمّار: (أنّ مكّة كلّها منحر). [ح 6/ 7843] أي للُاضحية
المستحبّة، و لما يلزم في إحرام العمرة، و لهدي السياق في العمرة.
باب ما يستحبّ من الهدي
ما يجوز منه و ما لا يجوز
باب
ما يستحبّ من الهدي ما يجوز منه و ما لا يجوز
للهدي صفات: منها: كونه من
الأنعام الثلاثة، و قد سبق. و منها: السنّ، فأجمع الأصحاب
على أنّه لا يجزي في غير الضأن إلّا الثنيّ و من الضأن إلّا الجذع.[3] و يستفاد
ذلك من مرسلة حمّاد بن عثمان،[4] و قد رواها
الشيخ في الصحيح عنه،[5] و خبر سلمة
أبي حفص.[6] و ما رواه
الشيخ في الصحيح عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد اللّه، عن عليّ عليهما السلام أنّه