responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 399

و ثالثها: عدم استحباب الاضحية في منى، و كأنّه لنفي تأكّد استحبابها؛ لكثرة اللحوم فيها و قلّة المحتاجين إليها.

قوله‌ في حسنة عبد اللّه بن سنان: (أمّا لنفسه فلا يدعه، و أمّا لعياله إن شاء تركه).

[ح 2/ 7839]

قال طاب ثراه:

يراد به الاستحباب المؤكّد لنفسه بالنسبة إلى عياله، و الاضحية عندنا مستحبّة،[1] و كذا عند أكثر العامّة، و أوجبها أبو حنيفة لمَن عنده نصاب.[2] و قال ابن حبيب- و هو من كبار أصحاب مالك-: من ترك الاضحية أثم، و لعلّه بنى على القول بتأثيم تارك السنن، كما هو المعروف عندهم، و إن كان ظاهره الوجوب.

قوله‌ في حسنة معاوية بن عمّار: (أنّ مكّة كلّها منحر). [ح 6/ 7843] أي للُاضحية المستحبّة، و لما يلزم في إحرام العمرة، و لهدي السياق في العمرة.

باب ما يستحبّ من الهدي ما يجوز منه و ما لا يجوز

باب ما يستحبّ من الهدي ما يجوز منه و ما لا يجوز

للهدي صفات: منها: كونه من الأنعام الثلاثة، و قد سبق. و منها: السنّ، فأجمع الأصحاب على أنّه لا يجزي في غير الضأن إلّا الثنيّ و من الضأن إلّا الجذع.[3] و يستفاد ذلك من مرسلة حمّاد بن عثمان،[4] و قد رواها الشيخ في الصحيح عنه،[5] و خبر سلمة أبي حفص.[6] و ما رواه الشيخ في الصحيح عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد اللّه، عن عليّ عليهما السلام أنّه‌


[1]. انظر: مدارك الأحكام، ج 8، ص 81.

[2]. المجموع للنووي، ج 8، ص 383 و 385؛ نيل الأوطار للشوكاني، ج 5، ص 198؛ شرح صحيح مسلم، ج 11، ص 110.

[3]. تذكرة الفقهاء، ج 8، ص 311، المسألة 641؛ مدارك الأحكام، ج 8، ص 28- 29.

[4]. الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي.

[5]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 206، ح 690؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 103- 104، ح 18709.

[6]. الحديث السابع من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 105، ح 18714.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست