و في الصحيح عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا
اغتسل المحرم للجنابة صبّ على رأسه الماء، يميّز الشعر بأنامله بعضه من بعض».[1] و ما رواه
الصدوق رضى الله عنه عن أبان، عن زرارة، قال: سألته عن المحرم، هل يحكّ رأسه أو
يغتسل بالماء إلى قوله: «و لا بأس بأن يغسله بالماء، و يصبّ على رأسه ما لم يكن
ملبّداً، فإن كان ملبّداً فلا يفيض على رأسه الماء إلّا من احتلام».[2] و الظاهر
حرمة الارتماس على المرأة أيضاً؛ لاستلزامه لستر الوجه المحرّم عليها و يومي إليها
عطف الصائم على المحرم فيما رواه المصنّف من صحيحة يعقوب بن شعيب[3]، و فيما
رويناه في الباب السابق من صحيحة حريز.[4]
باب الطيب للمحرم
باب
الطيب للمحرم
الطيب على ما ذكره جمع
من الأصحاب: هو الجسم ذو الرائحة الطيّبة المتّخذ للشمّ غالباً غير الرياحين، فما
يطلب منه الأكل و التداوي كالثمار و الأبازير الطيّبة الريح و نظائرهما خارج عنه.[5] و ادّعى ابن
إدريس تحريم مباشرة الطيب مطلقاً على المحرم من غير استثناء شيء منه، حيث قال: «و
لا يجوز له أن يمسّ شيئاً من الطيب». ثمّ بعد ما نقل بعض المذاهب فيه قال: «و
الأظهر من الطائفة تحريم الطيب، على اختلاف أجناسه؛ لأنّ الأخبار عامّة في تحريم
الطيب فمن خصّصها بطيب دون طيب يحتاج إلى دليل».[6] نعم، جوّز الجواز من زقاق العطّارين
و غيره ممّا يباع فيه الطيب من غير مباشرة له
[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 313- 314، ح 1080؛
وسائل الشيعة، ج 12، ص 536، ح 17011.
[2]. الفقيه، ج 2، ص 360، ح 2705؛ وسائل الشيعة، ج
12، ص 536، ح 17012.