responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 39

و في الصحيح عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا اغتسل المحرم للجنابة صبّ على رأسه الماء، يميّز الشعر بأنامله بعضه من بعض».[1] و ما رواه الصدوق رضى الله عنه عن أبان، عن زرارة، قال: سألته عن المحرم، هل يحكّ رأسه أو يغتسل بالماء إلى قوله: «و لا بأس بأن يغسله بالماء، و يصبّ على رأسه ما لم يكن ملبّداً، فإن كان ملبّداً فلا يفيض على رأسه الماء إلّا من احتلام».[2] و الظاهر حرمة الارتماس على المرأة أيضاً؛ لاستلزامه لستر الوجه المحرّم عليها و يومي إليها عطف الصائم على المحرم فيما رواه المصنّف من صحيحة يعقوب بن شعيب‌[3]، و فيما رويناه في الباب السابق من صحيحة حريز.[4] باب الطيب للمحرم‌

باب الطيب للمحرم‌

الطيب على ما ذكره جمع من الأصحاب: هو الجسم ذو الرائحة الطيّبة المتّخذ للشمّ غالباً غير الرياحين، فما يطلب منه الأكل و التداوي كالثمار و الأبازير الطيّبة الريح و نظائرهما خارج عنه.[5] و ادّعى ابن إدريس تحريم مباشرة الطيب مطلقاً على المحرم من غير استثناء شي‌ء منه، حيث قال: «و لا يجوز له أن يمسّ شيئاً من الطيب». ثمّ بعد ما نقل بعض المذاهب فيه قال: «و الأظهر من الطائفة تحريم الطيب، على اختلاف أجناسه؛ لأنّ الأخبار عامّة في تحريم الطيب فمن خصّصها بطيب دون طيب يحتاج إلى دليل».[6] نعم، جوّز الجواز من زقاق العطّارين و غيره ممّا يباع فيه الطيب من غير مباشرة له‌


[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 313- 314، ح 1080؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 536، ح 17011.

[2]. الفقيه، ج 2، ص 360، ح 2705؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 536، ح 17012.

[3]. الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي.

[4]. وسائل الشيعة، ج 12، ص 519، ح 16967.

[5]. انظر: شرح اللمعة، ج 2، ص 238؛ مسالك الأفهام، ج 2، ص 252؛ مدارك الأحكام، ج 7، ص 322.

[6]. السرائر، ج 1، ص 545.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست