responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 398

دخل بهديه في العشر، فإن كان أشعره و قلّده فلا ينحره إلّا يوم النحر بمنى، و إن كان لم يشعره و لم يقلّده فلينحره بمكّة إذا قدم في العشر»،[1] و إن ساقه في إحرام العمرة فمحلّه مكّة، كموثّق شعيب العقرقوفيّ،[2] و قد سبق بعض الأخبار في ذلك، و أمّا ما يجب للكفّارة فقد سبق القول فيه.

قوله‌ في خبر سعيد الأعرج: (حتّى يحضر الحجّ من قابل فعليه شاة) إلخ.

[ح 1/ 7838]

يستفاد من هذا الخبر امور:

أحدها: جواز إيقاع عمرة التمتّع في سنة و حجّه في اخرى، و لم يقل به أحد، و أظنّ أنّ لفظة «من قابل» من زيادات النسّاخ سهواً، فإنّ الشيخ روى هذا الخبر بعينه عن المصنّف بهذا السند مرّتين: مرّة في ذيل صفة التمتّع،[3] و اخرى في باب الذبح،[4] و ليس في شي‌ء منهما هذه اللفظة.

و ثانيهما: عدم صحّة عمرة التمتّع في غير أشهر الحجّ و انقلابها إلى المفردة، و هو مجمع عليه إن فرغ منها قبل دخول أشهر الحجّ، و المشهور بين الأصحاب إن أتى بغير الإحرام فيها.

و قال الشيخ في‌ الخلاف‌: «إذا أتى بالإحرام في غير أشهر الحجّ و فعل بقيّة الأفعال في أشهر الحجّ لزمه دم التمتّع، و به قال أبو حنيفة».[5]


[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 237، ح 799؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 89- 90، ح 18670.

[2]. الحديث الخامس من هذا الباب من الكافي؛ تهذيب الأحكام، ج 5، ص 202، ح 672، و ص 483، ح 1717؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 88، ح 18668، و ص 165، ح 18882.

[3]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 36، ح 108.

[4]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 199، ح 662. و رواه أيضاً في تفصيل فرائض الحجّ، ص 288، ح 980؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 82، ح 18649.

[5]. الخلاف، ج 2، ص 270، و المذكور فيه هكذا:« ... لا يكون متمتّعاً و لا يلزمه دم، و للشافعي فيه قولان: أحدهما: لا يجب عليه الدم كما قلناه، و الثاني: يلزمه دم التمتّع، و به قال أبو حنيفة». و انظر: المجموع للنووي، ج 8، ص 182؛ المغنى لعبد اللَّه بن قدامة، ج 3، ص 500؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة، ج 3، ص 241.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست