دخل بهديه في العشر، فإن كان أشعره و قلّده فلا ينحره إلّا
يوم النحر بمنى، و إن كان لم يشعره و لم يقلّده فلينحره بمكّة إذا قدم في العشر»،[1] و إن ساقه
في إحرام العمرة فمحلّه مكّة، كموثّق شعيب العقرقوفيّ،[2] و قد سبق بعض الأخبار
في ذلك، و أمّا ما يجب للكفّارة فقد سبق القول فيه.
قوله في خبر سعيد
الأعرج: (حتّى يحضر الحجّ من قابل فعليه شاة) إلخ.
[ح 1/ 7838]
يستفاد من هذا الخبر
امور:
أحدها: جواز إيقاع
عمرة التمتّع في سنة و حجّه في اخرى، و لم يقل به أحد، و أظنّ أنّ لفظة «من قابل»
من زيادات النسّاخ سهواً، فإنّ الشيخ روى هذا الخبر بعينه عن المصنّف بهذا السند
مرّتين: مرّة في ذيل صفة التمتّع،[3] و اخرى في
باب الذبح،[4] و ليس في
شيء منهما هذه اللفظة.
و ثانيهما: عدم صحّة عمرة
التمتّع في غير أشهر الحجّ و انقلابها إلى المفردة، و هو مجمع عليه إن فرغ منها
قبل دخول أشهر الحجّ، و المشهور بين الأصحاب إن أتى بغير الإحرام فيها.
و قال الشيخ في الخلاف: «إذا أتى
بالإحرام في غير أشهر الحجّ و فعل بقيّة الأفعال في أشهر الحجّ لزمه دم التمتّع، و
به قال أبو حنيفة».[5]
[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 237، ح 799؛ وسائل
الشيعة، ج 14، ص 89- 90، ح 18670.
[2]. الحديث الخامس من هذا الباب من الكافي؛ تهذيب
الأحكام، ج 5، ص 202، ح 672، و ص 483، ح 1717؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 88، ح 18668،
و ص 165، ح 18882.
[4]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 199، ح 662. و رواه
أيضاً في تفصيل فرائض الحجّ، ص 288، ح 980؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 82، ح 18649.
[5]. الخلاف، ج 2، ص 270، و المذكور فيه هكذا:«
... لا يكون متمتّعاً و لا يلزمه دم، و للشافعي فيه قولان: أحدهما: لا يجب عليه
الدم كما قلناه، و الثاني: يلزمه دم التمتّع، و به قال أبو حنيفة». و انظر:
المجموع للنووي، ج 8، ص 182؛ المغنى لعبد اللَّه بن قدامة، ج 3، ص 500؛ الشرح
الكبير لعبد الرحمن بن قدامة، ج 3، ص 241.