و عن جابر أنّه قال: كنّا مع رسول اللَّه صلى الله عليه و آله
نتمتّع بالعمرة إلى الحجّ، فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها.[1] و قد سبق قول من الشيخ[2] باختصاص
ذلك بالآفاقي بناءً على إرجاع ذلك في قوله عزّ و جلّ: «ذلِكَ لِمَنْ لَمْ
يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ- إلى- فَمَا
اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ»، و تكلّمنا عليه، و أجمعوا على أنّه لا يجب على
المفرد؛ لأصالة العدم و عدم دليل بل يدلّ الدليل من الأخبار أيضاً على عدمه، و قد
سبق.
و أجمع الأصحاب على أنّه
لا يجب على القارن أيضاً ابتداءً، إلّا أن يجب القران عليه بنذر و شبهه، و إنّما
يجب عليه بالسياق.
و اتّفق العامّة أيضاً
على عدم وجوبه ابتداءً كما عرفت إلّا أنّهم قالوا: إنّما يجب إذا قرن بين الحجّ و
العمرة بنيّة واحدة بناءً على تفسيرهم القران بذلك.[4] و محلّ هدي التمتّع
منى، كما يدلّ عليه خبر إبراهيم الكرخيّ.[5]
و في المنتهى: «ذهب إليه علماؤنا، و قال أكثر الجمهور: إنّه مستحبّ، و
إنّما الواجب نحره بالحرم. و قال بعض الشافعيّة: لو ذبحه في الحلّ و فرّقه في
الحرم أجزأه.[6] و كذا محلّ
هدي القران إن ساقه في إحرام الحجّ.
و يدلّ عليه ما رواه
المصنّف في الباب و صحيحة مسمع، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا
[1]. صحيح مسلم، ج 4، ص 88؛ السنن الكبرى للنسائي،
ج 3، ص 59، ح 4483؛ مسند أبي يعلى، ج 4، ص 31، ح 2034؛ صحيح ابن خزيمة، ج 4، ص
288؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج 9، ص 279.