responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 397

و عن جابر أنّه قال: كنّا مع رسول اللَّه صلى الله عليه و آله نتمتّع بالعمرة إلى الحجّ، فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها.[1] و قد سبق قول من الشيخ‌[2] باختصاص ذلك بالآفاقي بناءً على إرجاع ذلك في قوله عزّ و جلّ: «ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ‌- إلى- فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ»، و تكلّمنا عليه، و أجمعوا على أنّه لا يجب على المفرد؛ لأصالة العدم و عدم دليل بل يدلّ الدليل من الأخبار أيضاً على عدمه، و قد سبق.

و يستفاد ذلك من خبر سعيد الأعرج‌[3] أيضاً.

و أجمع الأصحاب على أنّه لا يجب على القارن أيضاً ابتداءً، إلّا أن يجب القران عليه بنذر و شبهه، و إنّما يجب عليه بالسياق.

و اتّفق العامّة أيضاً على عدم وجوبه ابتداءً كما عرفت إلّا أنّهم قالوا: إنّما يجب إذا قرن بين الحجّ و العمرة بنيّة واحدة بناءً على تفسيرهم القران بذلك.[4] و محلّ هدي التمتّع منى، كما يدلّ عليه خبر إبراهيم الكرخيّ.[5] و في‌ المنتهى‌: «ذهب إليه علماؤنا، و قال أكثر الجمهور: إنّه مستحبّ، و إنّما الواجب نحره بالحرم. و قال بعض الشافعيّة: لو ذبحه في الحلّ و فرّقه في الحرم أجزأه.[6] و كذا محلّ هدي القران إن ساقه في إحرام الحجّ.

و يدلّ عليه ما رواه المصنّف في الباب و صحيحة مسمع، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا


[1]. صحيح مسلم، ج 4، ص 88؛ السنن الكبرى للنسائي، ج 3، ص 59، ح 4483؛ مسند أبي يعلى، ج 4، ص 31، ح 2034؛ صحيح ابن خزيمة، ج 4، ص 288؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج 9، ص 279.

[2]. المبسوط للطوسي، ج 1، ص 307.

[3]. الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج 11، ص 270، ح 14764؛ و ج 14، ص 82، ح 18649.

[4]. تذكرة الفقهاء، ج 8، ص 234، المسألة 575؛ الخلاف، ج 2، ص 264- 265، المسألة 30؛ المجموع للنووي، ج 7، ص 190- 191.

[5]. الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 88، ح 18666.

[6]. منتهى المطلب، ج 2، ص 738. و مثله في تذكرة الفقهاء، ج 8، ص 252. و انظر: المجموع ج 8، ص 190- 191؛ بدائع الصنائع، ج 2، ص 225.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست