responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 396

و لما كان طيب اللحم في الغنم أنفع من كثرته مال طاب ثراه إلى تفصيل، فقال:

«الإبل أفضل عند من اعتاد أكل لحمها، و الشاة عند غيره، حيث نفي عنه البُعد».

أقول: و هو قويّ، لما رواه عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «الكبش أفضل من الجزور».[1] و بذلك يجمع بينه و بين الصحيحة المتقدّمة.

و حكى طاب ثراه عن محيي الدِّين البغوي أنّه قال: أفضل النِّعم عندنا الغنم، لما ورد أنّه عليه السلام ذبح كبشين، و لأنّ الكبش نزل فداء للذبيح عليه السلام.[2] و اختلف في الذي يليه فقيل البقر، و قيل الإبل، و عن بعضهم، أنّ أفضلها الإبل معلّلًا بما ذكر من أنّها أكثر لحماً و أعمّ نفعاً،[3] و ردّه بما عرفت.

باب من يجب عليه الهدي و أين يذبحه‌

باب من يجب عليه الهدي و أين يذبحه‌

المشهور بين أهل العلم وجوب الهدي على المتمتّع مطلقاً، قال اللَّه تعالى: «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ»،[4] و الأخبار فيه متظافرة من طريق الأصحاب، و قد سبقت متفرّقة.

و روي في‌ المنتهى‌[5] عن ابن عمر أنّه قال: تمتّع الناس مع رسول اللَّه صلى الله عليه و آله بالعمرة إلى الحجّ، فلمّا قدم رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال للناس: «مَن لم يكن له هدي فليطف بالبيت و بالصفا و المروة و ليقصّر، ثمّ ليهلّ بالحجّ و يهدي، فمَن لم يجد الهدي فليصم ثلاثة أيّام في الحجّ و سبعة إذا رجع إلى أهله».[6]


[1]. الكافي، باب ما يستحبّ من الهدي و ما يجوز منه و ما لا يجوز، ح 8؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 110، ح 18735، و فيهما:« الكبش في أرضكم أفضل من الجزور».

[2]. انظر: الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة، ج 3، ص 533؛ الإنصاف للمرداوي، ج 4، ص 74؛ المغني لعبد اللَّه بن قدامة، ج 11، ص 98.

[3]. انظر: المجموع للنووي، ج 8، ص 398.

[4]. البقرة( 2): 196.

[5]. منتهى المطلب، ج 2، ص 734.

[6]. المغني، ج 3، ص 498؛ الشرح الكبير، ج 3، ص 409؛ مسند أحمد، ج 2، ص 139- 140؛ صحيح البخاري، ج 2، ص 181؛ صحيح مسلم، ج 4، ص 49.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست