و لما كان طيب اللحم في الغنم أنفع من كثرته مال طاب ثراه إلى
تفصيل، فقال:
«الإبل أفضل عند من
اعتاد أكل لحمها، و الشاة عند غيره، حيث نفي عنه البُعد».
أقول: و هو قويّ، لما
رواه عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «الكبش أفضل من
الجزور».[1] و بذلك
يجمع بينه و بين الصحيحة المتقدّمة.
و حكى طاب ثراه عن محيي
الدِّين البغوي أنّه قال: أفضل النِّعم عندنا الغنم، لما ورد أنّه عليه السلام ذبح
كبشين، و لأنّ الكبش نزل فداء للذبيح عليه السلام.[2] و اختلف في الذي يليه
فقيل البقر، و قيل الإبل، و عن بعضهم، أنّ أفضلها الإبل معلّلًا بما ذكر من أنّها
أكثر لحماً و أعمّ نفعاً،[3] و ردّه بما
عرفت.
باب من يجب عليه الهدي و
أين يذبحه
باب
من يجب عليه الهدي و أين يذبحه
المشهور بين أهل العلم
وجوب الهدي على المتمتّع مطلقاً، قال اللَّه تعالى: «فَمَنْ تَمَتَّعَ
بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ»،[4] و الأخبار
فيه متظافرة من طريق الأصحاب، و قد سبقت متفرّقة.
و روي في المنتهى[5] عن ابن عمر
أنّه قال: تمتّع الناس مع رسول اللَّه صلى الله عليه و آله بالعمرة إلى الحجّ،
فلمّا قدم رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال للناس: «مَن لم يكن له هدي فليطف
بالبيت و بالصفا و المروة و ليقصّر، ثمّ ليهلّ بالحجّ و يهدي، فمَن لم يجد الهدي
فليصم ثلاثة أيّام في الحجّ و سبعة إذا رجع إلى أهله».[6]
[1]. الكافي، باب ما يستحبّ من الهدي و ما يجوز
منه و ما لا يجوز، ح 8؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 110، ح 18735، و فيهما:« الكبش في
أرضكم أفضل من الجزور».
[2]. انظر: الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة، ج
3، ص 533؛ الإنصاف للمرداوي، ج 4، ص 74؛ المغني لعبد اللَّه بن قدامة، ج 11، ص 98.