responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 38

و الباء في قوله عليه السلام: «بذنوب المحرمين»؛ بمعنى مع، و يفهم منه العفو عن ذنوبهم عند الغروب.

قوله‌ في خبر أبي بصير: (إذا كانت فيه شقيقة). [ح 4/ 7260]

في‌ النهاية: الشقيقة: نوع من الصداع يعرض في مقدّم الرأس و أحد جانبيه.[1] قوله‌ في صحيحة إبراهيم بن أبي محمود: (إذا كانت الشمس و المطر يضرّ به) [ح 9/ 7265]، كذا في أكثر النسخ على حذو ما في نسخ‌ التهذيب‌[2]، فالضمير عائد إلى كلّ واحد من الشمس و المطر، و في بعض النسخ يضرّان على لفظ التثنية، و كأنّه من تصحيح الكتّاب.

باب أنّ المحرم لا يرتمس في الماء

باب أنّ المحرم لا يرتمس في الماء

لا خلاف بين الأصحاب في حرمة الارتماس على الرجل المحرم لاستتباعه ستر الرأس المحرّم عليه كما سبق، و لما رواه المصنّف قدس سره في الباب، و ما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «لا يرتمس المحرم في الماء».[3] و في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سمعته يقول: «لا تمسّ الريحان و أنت محرم، و لا تمسّ شيئاً فيه زعفران، و لا تأكل طعاماً فيه زعفران، و لا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك».[4] و لا يحرم عليه إفاضة الماء على رأسه؛ لعدم صدق تغطية الرأس عرفاً عليها، و لما رواه الشيخ في الصحيح عن يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يغتسل، فقال: «نعم يفيض الماء على رأسه و لا يدلكه».[5]


[1]. النهاية، ج 2، ص 492( شقق).

[2]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 311، ح 1066.

[3]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 307، ح 1049؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 508، ح 16927.

[4]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 307، ح 1048؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 508، ح 16926.

[5]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 313، ح 1079؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 535، ح 17010.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست