responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 388

لأكثر العامّة؛ لأنّه رمي فات وقته، و أيّام التشريق قابل لقضائه أيضاً كرمي أيّام التشريق، و لما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى، فعرض له عارض، فلم يرم الجمرة حتّى غابت الشمس، قال: «يرمي إذا أصبح مرّتين، مرّة لما فاته، و الاخرى ليومه الذي يصبح فيه»،[1] و الفرق بكون أحدهما بكرة و هو للأمس، و الآخر عند زوال الشمس، و هو الذي رواه المصنّف قدس سره‌[2] بأدنى نقصان.

و حكى في‌ المنتهى‌[3] عن الشافعيّ قولًا بعدم وجوب قضائه معلّلًا بأنّ أيّام التشريق لا تكون وقتاً له؛ لأنّه يخالف الرمي في تلك الأيّام؛ إذ لا يتعلّق رمي يوم النحر إلّا بجمرة العقبة، بخلاف رمي أيّام التشريق فإنّه يتعلّق بالجمرات كلّها، فهو جنس آخر غير الرمي فيها، بخلاف من بعض تلك الأيّام مع بعض.[4] و فيه ما فيه.

و مع انقضاء تلك الأيّام فقد حكم الأكثر بوجوب قضائه في القابل بنفسه أو بوكيله؛[5] لما رواه محمّد بن عمر بن يزيد، عن أبيه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «مَن أغفل رمي الجمار أو بعضها حتّى يمضي أيّام التشريق فعليه أن يرميها من قابل، فإن لم يحجّ رمى عنه وليّه، فإن لم يكن له وليّ استعان برجل من المسلمين يرمي عنه، فإنّه لا يكون رمي الجمار إلّا في أيّام التشريق».[6] و ذهب المحقّق في‌ النافع‌ إلى سقوط وجوب القضاء حينئذٍ و استحبابه في القابل، حيث قال: «و لو نسي الرمي حتّى دخل مكّة رجع و تدارك، و لو خرج فلا حرج».[7]


[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 262، ح 893؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 72- 73، ح 18621.

[2]. الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي.

[3]. منتهى المطلب، ج 2، ص 774.

[4]. المجموع للنووي، ج 8، ص 236؛ فتح العزيز، ج 7، ص 404.

[5]. تذكرة الفقهاء، ج 8، ص 368؛ مدارك الأحكام، ج 8، ص 237- 238.

[6]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 264، ح 900؛ الاستبصار، ج 2، ص 297، ح 1060؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 262، ح 19150.

[7]. المختصر النافع، ص 97.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست