responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 387

باب من نسي رمي الجمار أو جهل‌

باب من نسي رمي الجمار أو جهل‌

أجمع الأصحاب على وجوب قضاء ما فات من رمي يوم من أيّام التشريق نسياناً أو جهلًا في يوم آخر مع بقاء وقته، و هو أيّام التشريق، لما دلَّ عليه من أخبار الباب، و ما رواه الشيخ عن بريد العجليّ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل نسي رمي الجمرة الوسطى في اليوم الثاني؟ قال: «فليرمها في اليوم‌ الثالث لما فاته، و لا يجب عليه في يومه».[1] و ظاهرهم وجوب تقديم الفائت على الحاضر، إلّا فيما تذكّر الفائت بعد رمي‌ الحاضر، و صرّح جماعة منهم المحقّق الشيخ عليّ قدس سره في تعليقاته على‌ الإرشاد بذلك الوجوب.[2] و في‌ المنتهى‌:

قال الشيخ رحمه الله:[3] الترتيب واجب بين الفائت و الحاضر، فيرمي ما فاته أوّلًا و الذي ليومه‌ بعده، فلو رمى الذي ليومه أوّلًا لم يقع الذي لأمسه؛ لعدم إرادته، و لا الذي ليومه؛ لسقوط الترتيب كما لو رمى الجمرة الثانية قبل الاولى.

و للشافعيّ قولان، هذا أحدهما، و الثاني: أنّه سنّة.[4]

ثمّ احتجّ على الوجوب بوجوبه أداءً، فيكون في القضاء أيضاً كذلك.

و يستحبّ الفصل بينهما بساعة أو ساعتين، كما يستفاد من بعض ما اشير إليه من الأخبار، و يؤكّده ما سيأتي من صحيحة معاوية بن عمّار.[5] و الأفضل أن يكون القضاء بكرة و الأداء عند الزوال؛ لخبر عبد اللّه بن سنان الآتي.

و أجمعوا على ثبوت الحكم في رمي جمرة العقبة إن فات يوم النحر كذلك وفاقاً


[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 263، ح 894؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 73، ح 18623.

[2]. لم أعثر عليها.

[3]. الخلاف، ج 2، ص 353، المسألة 181، و ص 356، المسألة 185؛ المبسوط، ج 1، ص 379.

[4]. منتهى المطلب، ج 2، ص 774. و انظر: الخلاف، ج 2، ص 353- 354، المسألة 181؛ المجموع للنووي، ج 8، ص 235- 236 و 241؛ فتح العزيز، ج 7، ص 402 و 405- 408؛ المبسوط للسرخسي، ج 4، ص 64- 66؛ تفسير القرطبي، ج 3، ص 6.

[5]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 264، ح 899؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 262، ح 19149.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست