أجمع الأصحاب على وجوب
قضاء ما فات من رمي يوم من أيّام التشريق نسياناً أو جهلًا في يوم آخر مع بقاء
وقته، و هو أيّام التشريق، لما دلَّ عليه من أخبار الباب، و ما رواه الشيخ
عن بريد العجليّ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل نسي رمي الجمرة
الوسطى في اليوم الثاني؟ قال: «فليرمها في اليوم الثالث لما فاته، و لا
يجب عليه في يومه».[1] و ظاهرهم
وجوب تقديم الفائت على الحاضر، إلّا فيما تذكّر الفائت بعد رمي الحاضر، و صرّح
جماعة منهم المحقّق الشيخ عليّ قدس سره في تعليقاته على الإرشاد بذلك الوجوب.[2] و في المنتهى:
قال الشيخ رحمه الله:[3] الترتيب
واجب بين الفائت و الحاضر، فيرمي ما فاته أوّلًا و الذي ليومه بعده، فلو رمى الذي
ليومه أوّلًا لم يقع الذي لأمسه؛ لعدم إرادته، و لا الذي ليومه؛ لسقوط الترتيب كما
لو رمى الجمرة الثانية قبل الاولى.
و للشافعيّ قولان، هذا
أحدهما، و الثاني: أنّه سنّة.[4]
ثمّ احتجّ على الوجوب
بوجوبه أداءً، فيكون في القضاء أيضاً كذلك.
و يستحبّ الفصل بينهما
بساعة أو ساعتين، كما يستفاد من بعض ما اشير إليه من الأخبار، و يؤكّده ما سيأتي
من صحيحة معاوية بن عمّار.[5] و الأفضل
أن يكون القضاء بكرة و الأداء عند الزوال؛ لخبر عبد اللّه بن سنان الآتي.
و أجمعوا على ثبوت الحكم
في رمي جمرة العقبة إن فات يوم النحر كذلك وفاقاً
[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 263، ح 894؛ وسائل
الشيعة، ج 14، ص 73، ح 18623.
[3]. الخلاف، ج 2، ص 353، المسألة 181، و ص 356،
المسألة 185؛ المبسوط، ج 1، ص 379.
[4]. منتهى المطلب، ج 2، ص 774. و انظر: الخلاف، ج
2، ص 353- 354، المسألة 181؛ المجموع للنووي، ج 8، ص 235- 236 و 241؛ فتح العزيز،
ج 7، ص 402 و 405- 408؛ المبسوط للسرخسي، ج 4، ص 64- 66؛ تفسير القرطبي، ج 3، ص 6.
[5]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 264، ح 899؛ وسائل
الشيعة، ج 14، ص 262، ح 19149.