responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 389

و الظاهر أنّه أراد بذلك ما لو خرج من مكّة و فات وقته بقرينة الخبر الذي يدلّ عليه و إن كان إطلاق كلامه شاملًا لما لو خرج و كان وقته باقياً بأن ينفر من منى و يخرج من مكّة في النفر الأوّل.

و الخبر رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمّار، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:

رجل نسي رمي الجمار؟ قال: «يرجع فيرميها»، قلت: فإنّه نسيها حتّى أتى مكّة؟ قال:

«يرجع فيرمي متفرّقاً و يفصل بين كلّ رميتين بساعة»، قلت: فإن نسي أو جهل حتّى فاته و خرج؟ قال: «ليس عليه أن يعيد».[1] و يؤوّله الشيخ في‌ الاستبصار على أنّ معناه: «أنّه ليس عليه أن يعيده في هذه السنة؛ لفوات وقته و إن كان يجب عليه إعادته في القابل».

و في‌ المنتهى‌: و قال الشافعيّ: لا قضاء عليه إذا فاتت أيّام التشريق قولًا واحداً و ما ذا يجب عليه عنده، قولان: أحدهما: دم واحد، و الثاني: أربعة دماء.[2] هذا كلّه فيما إذا تركه نسياناً أو جهلًا، و أمّا مع العمد فظاهر الأصحاب وفاقهم على وجوب قضائه في ذلك العام أو في القابل على التفصيل المذكور، و لم أجد خبراً صريحاً فيه، بل بعض الأخبار تدلّ على فساد حجّه بذلك، رواه الشيخ عن يحيى بن المبارك، عن عبد اللّه بن جبلة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «مَن ترك رمي الجمار متعمداً لم تحلّ له النساء و عليه الحجّ من قابل»،[3] لكن لم يعمل به أحد؛ لضعفه بجهالة يحيى، و وقف عبد اللّه و إن كان موثّقاً.[4]


[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 264، ح 899؛ الاستبصار، ج 2، ص 297، ح 1059؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 262، ح 19149.

[2]. منتهى المطلب، ج 2، ص 774. و انظر: المجموع للنووي، ج 8، ص 241؛ فتح العزيز، ج 7، ص 402؛ الخلاف، ج 2، ص 358، المسألة 189.

[3]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 264- 265، ح 901؛ الاستبصار، ج 2، ص 297، ح 1061؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 264، ح 18155.

[4]. رجال النجاشي، ص 216، الرقم 563؛ إيضاح الاشتباه، ص 209، الرقم 348.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست