بإتمام الثالثة على كلّ حال، إلّا أنّه يدفعه الروايات
المذكورة.
و قال الشافعيّ: مع
الإخلال بحصاة واحدة يبطل الترتيب على ما حكى عنه في المنتهى.[1] و ظاهر
الأخبار شمول الحكم للعمد أيضاً، و لا يعارضه ما يعتدّ به، فلا يبعد القول به، و
هو ظاهر المصنّف قدس سره.
و في المدارك:
و إطلاق النصّ يقتضي
البناء على الأربع مع العمد و الجهل و النسيان، إلّا أنّ الشيخ و أكثر الأصحاب
قيّدوه بحالتي النسيان و الجهل، و صرّحوا بوجوب إعادة ما بعد التي لم تكمل مع
العمد مطلقاً؛ لتحريم الانتقال إلى الجمرة المتأخّرة قبل إكمال المتقدِّمة، و هو
جيّد إن ثبت التحريم لمكان النهي المفسد للعبادة، لكن يمكن القول بالجواز تمسّكاً
بإطلاق الروايتين، و إن كان الأظهر المصير إلى ما ذكروه.[2]
ثمّ مذهب الأصحاب وجوب
حصول العلم بوصول الحصاة إلى الجمرة كما يستفاد من بعض هذه الأخبار.
و احتجّ عليه في المنتهى:[3] أنّ الرمي واجب
عليه، و الأصل بقاؤه في ذمّته حتّى يتحقّق حصوله منه، و حكاه عن الشافعيّ في
الجديد، و عنه في القديم أنّه يجزيه الظنّ؛[4]
لأنّ الظاهر حصولها في الموضع، و هو ليس بمعتمد.
و لا بدّ أن تكون
الإصابة بفعله، فلو رمى حصاة فوقعت على شيء و انحدرت على الجمرة أجزأت؛ لأنّه
بفعله، و يقيّده حسنة معاوية بن عمّار،[5]
و لو قصرت فتمّمها حركة غيره من إنسان أو حيوان، كما إذا وقعت على ثوب إنسان فنفضه
أو على عنق بعير فحرّكه، فوقعت على الجمرة، لم يجزه.