responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 386

بإتمام الثالثة على كلّ حال، إلّا أنّه يدفعه الروايات المذكورة.

و قال الشافعيّ: مع الإخلال بحصاة واحدة يبطل الترتيب على ما حكى عنه في‌ المنتهى‌.[1] و ظاهر الأخبار شمول الحكم للعمد أيضاً، و لا يعارضه ما يعتدّ به، فلا يبعد القول به، و هو ظاهر المصنّف قدس سره.

و في‌ المدارك:

و إطلاق النصّ يقتضي البناء على الأربع مع العمد و الجهل و النسيان، إلّا أنّ الشيخ و أكثر الأصحاب قيّدوه بحالتي النسيان و الجهل، و صرّحوا بوجوب إعادة ما بعد التي لم تكمل مع العمد مطلقاً؛ لتحريم الانتقال إلى الجمرة المتأخّرة قبل إكمال المتقدِّمة، و هو جيّد إن ثبت التحريم لمكان النهي المفسد للعبادة، لكن يمكن القول بالجواز تمسّكاً بإطلاق الروايتين، و إن كان الأظهر المصير إلى ما ذكروه.[2]

ثمّ مذهب الأصحاب وجوب حصول العلم بوصول الحصاة إلى الجمرة كما يستفاد من بعض هذه الأخبار.

و احتجّ عليه في‌ المنتهى:[3] أنّ الرمي واجب عليه، و الأصل بقاؤه في ذمّته حتّى يتحقّق حصوله منه، و حكاه عن الشافعيّ في الجديد، و عنه في القديم أنّه يجزيه الظنّ؛[4] لأنّ الظاهر حصولها في الموضع، و هو ليس بمعتمد.

و لا بدّ أن تكون الإصابة بفعله، فلو رمى حصاة فوقعت على شي‌ء و انحدرت على الجمرة أجزأت؛ لأنّه بفعله، و يقيّده حسنة معاوية بن عمّار،[5] و لو قصرت فتمّمها حركة غيره من إنسان أو حيوان، كما إذا وقعت على ثوب إنسان فنفضه أو على عنق بعير فحرّكه، فوقعت على الجمرة، لم يجزه.


[1]. منتهى المطلب، ج 2، ص 772.

[2]. مدارك الأحكام، ج 8، ص 234.

[3]. منتهى المطلب، ج 2، ص 731.

[4]. فتح العزيز، ج 7، ص 398؛ المجموع للنووي، ج 8، ص 173- 175.

[5]. الحديث الخامس من هذا الباب من الكافي.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست