responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 385

رمى الوسطى‌ بثلاث ثمّ رمى الاخرى فليرم الوسطى بسبع، و إن كان رمى الوسطى بثلاث رجع فرمى بثلاث».[1] و الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل رمى الجمرة الاولى بثلاث و الثانية بسبع و الثالثة بسبع؟ قال: «يعيد و يرميهنّ جميعاً بسبع سبع»، قلت: و إن رمى الاولى بأربع و الثانية بثلاث و الثالثة بسبع؟ قال: «يرمي الجمرة الاولى بثلاث‌ و الثانية بسبع، و يرمي جمرة العقبة بسبع». قلت له: فانّه رمى الجمرة الاولى بأربع‌ و الثانية بأربع و الثالثة بسبع، قال: «يعيد و يرمي الاولى بثلاث و لا يعيد على الثالثة».[2] و اعتبر العلّامة في‌ المنتهى‌ أيضاً تحقّق الأربع في الترتيب، لكن اكتفى في الناقصة إكمال السبع مطلقاً حيث قال:

و قد يحصل الترتيب إذا أخلَّ ببعض الرميات في الاولى، و في الثانية ناسياً بشرط أن رمى التي أخلّ برمي بعضها بأربع حصيات فما زاد، فلو نسي فرمي الأولى بأربع حصيات و رمى الثانية بسبع ثمّ رمى الثالثة و ذكر الإخلال أكمل على الاولى بثلاث، و كذا لو كان السهو في الثانية، أمّا لو رماها بثلاث فإنّه يعيد على ما بعدها بعد إكمالها، فلو رمى الاولى بثلاث ثمّ الثانية بسبع و ثمّ الثالثة كذلك أتمّا بأربع على الاولى، ثمّ أعاد على الوسطى و القصوى، و لو رمى الثانية بثلاث ثمّ الثالثة أكمل الثانية، ثمّ أعاد على الثالثة.[3]

و إليه ذهب ابن إدريس أيضاً فقد قال:

الاعتبار- يعني في الترتيب- بحصول رمي أربع حصيات، فإذا كان كذلك تمّمها، و لا تجب الإعادة على ما بعدها، و إن كان قد رمى أقلّ من أربع حصيات على إحدى الجمرات تمّمها و أعاد مستأنفاً على ما بعدها.[4]

و هو و إن كان أنسب بالأصل من عدم وجوب الموالاة في الرميات، و لذا اكتفوا


[1]. الفقيه، ج 2، ص 474- 475، ح 3000؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 267، ح 19162.

[2]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 265- 266، ح 904؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 267- 268، ح 19163.

[3]. منتهى المطلب، ج 2، ص 772.

[4]. السرائر، ج 1، ص 610.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست