رمى الوسطى بثلاث ثمّ رمى الاخرى فليرم الوسطى بسبع، و إن
كان رمى الوسطى بثلاث رجع فرمى بثلاث».[1]
و الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل رمى
الجمرة الاولى بثلاث و الثانية بسبع و الثالثة بسبع؟ قال: «يعيد و يرميهنّ جميعاً
بسبع سبع»، قلت: و إن رمى الاولى بأربع و الثانية بثلاث و الثالثة بسبع؟ قال:
«يرمي الجمرة الاولى بثلاث و الثانية بسبع، و يرمي جمرة العقبة بسبع».
قلت له: فانّه رمى الجمرة الاولى بأربع و الثانية بأربع و الثالثة بسبع، قال:
«يعيد و يرمي الاولى بثلاث و لا يعيد على الثالثة».[2] و اعتبر العلّامة في المنتهى أيضاً تحقّق
الأربع في الترتيب، لكن اكتفى في الناقصة إكمال السبع مطلقاً حيث قال:
و قد يحصل الترتيب إذا
أخلَّ ببعض الرميات في الاولى، و في الثانية ناسياً بشرط أن رمى التي أخلّ برمي
بعضها بأربع حصيات فما زاد، فلو نسي فرمي الأولى بأربع حصيات و رمى الثانية بسبع
ثمّ رمى الثالثة و ذكر الإخلال أكمل على الاولى بثلاث، و كذا لو كان السهو في
الثانية، أمّا لو رماها بثلاث فإنّه يعيد على ما بعدها بعد إكمالها، فلو رمى
الاولى بثلاث ثمّ الثانية بسبع و ثمّ الثالثة كذلك أتمّا بأربع على الاولى، ثمّ
أعاد على الوسطى و القصوى، و لو رمى الثانية بثلاث ثمّ الثالثة أكمل الثانية، ثمّ
أعاد على الثالثة.[3]
و إليه ذهب ابن إدريس
أيضاً فقد قال:
الاعتبار- يعني في
الترتيب- بحصول رمي أربع حصيات، فإذا كان كذلك تمّمها، و لا تجب الإعادة على ما
بعدها، و إن كان قد رمى أقلّ من أربع حصيات على إحدى الجمرات تمّمها و أعاد
مستأنفاً على ما بعدها.[4]
و هو و إن كان أنسب
بالأصل من عدم وجوب الموالاة في الرميات، و لذا اكتفوا
[1]. الفقيه، ج 2، ص 474- 475، ح 3000؛ وسائل
الشيعة، ج 14، ص 267، ح 19162.
[2]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 265- 266، ح 904؛
وسائل الشيعة، ج 14، ص 267- 268، ح 19163.