responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 384

و يجزي عن تلك الجمرة، و في النقصان يتمّ رميها، فلو نسي رمي بعض الحصيات على جمرة و ذكر النقص بعد ما رمى‌ جمرة بعدها، فيعتبر في الترتيب و إجزاء هذه الجمرة و التي بعدها تجاوز النصف على المشهور بين الأصحاب، منهم الشيخ في‌ المبسوط، فقد قال:

فإن نسي فرمى من الجمرة الاولى بثلاث حصيات، و رمى الجمرتين الأخيرتين على التمام أعاد الرمي عليها كلّها، و إن كان قد رمى الجمرة الاولى بأربع حصيات و رمى الجمرتين على التمام أعاد على الأوّل بثلاث حصيات، و كذلك إن رمى الوسطى أقلّ من أربعة أعاد عليها و على ما بعدها، و إن رماها بأربعة يتمّها، و لا إعادة عليه في الثالثة، و إن رمى الأوّلتين على التمام و رمى الثالثة ناقصة تمّمها على كلّ حال؛ لأنّه لا يترتّب عليه رمي آخر.[1]

و قال في‌ النهاية[2] أيضاً نحواً منه، و هو منقول عن ابن حمزة[3] و ابن البرّاج‌[4] و ابن الجنيد، و به قال العلّامة أيضاً في‌ القواعد،[5] و عدّه في‌ المختلف‌ أقرب.[6] و يدلّ عليه ما رواه المصنّف في الباب، و العلّامة في‌ المنتهى‌[7] عن عليّ بن أسباط، قال: قال أبو الحسن عليه السلام: «إذا رمى الرجل الجمار أقلّ من أربعة لم يجزه أعادها و أعاد على ما بعدها و إن كان قد أتمّ ما بعدها، و إذا رمى شيئاً منها أربعاً بنى عليها و لم يعد على ما بعدها إن كان قد أتمّ رميه».[8] و روى الصدوق في‌ الفقيه‌ عن الصادق عليه السلام في رجل رمى الجمار، فرمى الاولى بأربع حصيات، ثمّ رمى الاخريين بسبع، قال: يعود فيرمي الاولى بثلاث و قد فرغ، و إن كان‌


[1]. المبسوط، ج 1، ص 379.

[2]. النهاية، ص 267.

[3]. الوسيلة، ص 189.

[4]. المهذّب، ج 1، ص 256.

[5]. قواعد الأحكام، ج 1، ص 448.

[6]. مختلف الشيعة، ج 4، ص 314.

[7]. منتهى المطلب، ج 2، ص 773.

[8]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 266، ح 905؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 268، ح 19164.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست