responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 37

ثمّ ظلّل لزمه كفّارتان».[1] و احتجّ عليه بما رواه عن أبي عليّ بن راشد، قال: قلت له عليه السلام: جعلت فداك، أنّه يشتدّ عليَّ كشف الظلال في الإحرام؛ لأنّي محرور يشتدّ عليّ الشمس، فقال: «ظلّل و أرق دماً»، فقلت له: دماً أو دمين؟ قال: «للعمرة؟» قلت: إنّا نحرم بالعمرة و ندخل مكّة فنحلّ و نحرم بالحجّ، قال: «فأرق دمين».[2] و الظاهر أنّ المراد من الخبر ما إذا ظلّل في إحرام العمرة و في إحرام الحجّ معاً، بقرينة ما رواه المصنّف عن أبي عليّ بن راشد[3]، و ربما حمل كلام الشيخ أيضاً على هذا المعنى، و هو بعيد، و الفدية مطلقاً على المشهور شاة؛ لدلالة أكثر الأخبار عليه.

و عن ابن أبي عقيل وجوب صيام أو صدقة أو نسك ككفّارة الحلق‌[4]، و لم أجد مستنداً له.

و أوجب‌[5] الصدوق‌[6] على ما حكي عنه إلى أنّ الواجب مدّ مستنداً إلى خبر أبي بصير[7]، و هو لندرته و ضعفه غير قابل لمعارضة الأخبار المتقدّمة.

قوله‌ في حسنة عبد اللّه بن المغيرة: (اضحَ لمَن أحرمت له). [ح 2/ 7258]

قال ابن الأثير في‌ النهاية: في حديث ابن عمر رأى محرماً قد استظلّ فقال: اضحَ لمَن أحرمت له، أي اظهر و اعتزل الكِنّ و الظلّ، يُقال: ضحيت للشمس، و ضحيت أضحى فيهما، إذا برزت لها و ظهرت. قال الجوهري: يرويه المحدّثون أَضْحِ بفتح الهمزة و كسر الحاء، و إنّما هو بالعكس.[8]


[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 311، ذيل الحديث 1066.

[2]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 311، ح 1067؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 156، ح 17470.

[3]. الحديث 14 من هذا الباب من الكافي.

[4]. حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة، ج 4، ص 176.

[5]. كذا في الأصل، و المناسب:« ذهب» أو« مال».

[6]. المقنع، ص 234.

[7]. الفقيه، ج 2، ص 354، ح 2676؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 155- 156، ح 17469.

[8]. النهاية، ج 3، ص 77( ضحا). و كلام الجوهري في صحاح اللغة، ج 6، ص 2407.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست