ثمّ ظلّل لزمه كفّارتان».[1]
و احتجّ عليه بما رواه عن أبي عليّ بن راشد، قال: قلت له عليه السلام: جعلت فداك،
أنّه يشتدّ عليَّ كشف الظلال في الإحرام؛ لأنّي محرور يشتدّ عليّ الشمس، فقال:
«ظلّل و أرق دماً»، فقلت له: دماً أو دمين؟ قال: «للعمرة؟» قلت: إنّا نحرم بالعمرة
و ندخل مكّة فنحلّ و نحرم بالحجّ، قال: «فأرق دمين».[2] و الظاهر أنّ المراد من الخبر ما إذا
ظلّل في إحرام العمرة و في إحرام الحجّ معاً، بقرينة ما رواه المصنّف عن أبي عليّ
بن راشد[3]، و ربما حمل
كلام الشيخ أيضاً على هذا المعنى، و هو بعيد، و الفدية مطلقاً على المشهور شاة؛
لدلالة أكثر الأخبار عليه.
و عن ابن أبي عقيل وجوب
صيام أو صدقة أو نسك ككفّارة الحلق[4]، و لم أجد
مستنداً له.
و أوجب[5] الصدوق[6] على ما حكي
عنه إلى أنّ الواجب مدّ مستنداً إلى خبر أبي بصير[7]، و هو لندرته و ضعفه غير قابل
لمعارضة الأخبار المتقدّمة.
قوله في حسنة عبد
اللّه بن المغيرة: (اضحَ لمَن أحرمت له). [ح 2/ 7258]
قال ابن الأثير في النهاية: في حديث ابن
عمر رأى محرماً قد استظلّ فقال: اضحَ لمَن أحرمت له، أي اظهر و اعتزل الكِنّ و
الظلّ، يُقال: ضحيت للشمس، و ضحيت أضحى فيهما، إذا برزت لها و ظهرت. قال الجوهري:
يرويه المحدّثون أَضْحِ بفتح الهمزة و كسر الحاء، و إنّما هو بالعكس.[8]