responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 379

يوم إحدى و عشرين حصاة، ثلاث جمّار، كلّ جمرة منها سبع حصيّات».[1] و في‌ الاستبصار بعد ما أورد أخباراً تتضمّن وجوب الرجوع إلى منى و الرمي على من خرج منه بغير رمي، عارضها بخبر عن معاوية بن عمّار، يتضمّن أنّه ليس عليه الإعادة، و أجاب: أنّه ليس عليه أن يعيد في هذه السنة؛ لفوات وقت الرمي و إن كان يجب عليه إعادته في السنة القابلة.[2] و قد سبقني على هذا التأويل العلّامة و ابن إدريس؛ ففي‌ المنتهى‌:

و قد يوجد في بعض العبارات أنّه سنّة و ذلك في بعض أحاديث الأئمّة عليهم السلام، و في لفظ الشيخ في‌ الجمل و العقود، و هو محمول على أنّه ثابت بالسنّة لا أنّه مستحبّ.[3]

و في‌ السرائر:

و قد يشتبه على بعض أصحابنا و يعتقد أنّه مسنون غير واجب؛ لما يجده من كلام بعض المصنّفين عبارة موهمة أوردها في كتبه، و تقلّد المسطور بغير فكر و لا نظر، و هذا غاية الخطأ و ضدّ الصواب.

قال شيخنا أبا جعفر رحمه الله قال في‌ الجمل و العقود: و الرمي مسنون،[4] فيظنّ من يقف على‌ هذه العبارة أنّه مندوب، و إنّما أراد الشيخ بقوله: مسنون، عرف من جهة السنّة؛ لأنّ القرآن لا يدلّ على ذلك.[5]

و هذا التأويل جارٍ فيما حكاه طاب ثراه عن بعض العامّة أنّه قال: «إنّه سنّة مؤكّدة يجب بتركه الدم بقرينة إيجابه للدم بتركه».

الثانية: المشهور بين الأصحاب أنّ وقت الرمي اختياراً من طلوع الشمس إلى غروبها، و أنّه عند الضرورة يجوز تقديمه عليه و لو ليلًا.[6]


[1]. المبسوط، ج 1، ص 378.

[2]. الاستبصار، ج 2، ص 297، ذيل الحديث 1059 و هو حديث معاوية بن عمّار.

[3]. منتهى المطلب، ج 2، ص 771.

[4]. الجمل و العقود( الرسائل العشر، ص 234).

[5]. السرائر، ج 1، ص 606.

[6]. انظر: تذكرة الفقهاء، ج 8، ص 360، المسألة 679؛ منتهى المطلب، ج 2، ص 733؛ مدارك الأحكام، ج 8، ص 230- 231.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست