يوم إحدى و عشرين حصاة، ثلاث جمّار، كلّ جمرة منها سبع
حصيّات».[1] و في الاستبصار بعد ما أورد
أخباراً تتضمّن وجوب الرجوع إلى منى و الرمي على من خرج منه بغير رمي، عارضها بخبر
عن معاوية بن عمّار، يتضمّن أنّه ليس عليه الإعادة، و أجاب: أنّه ليس عليه أن يعيد
في هذه السنة؛ لفوات وقت الرمي و إن كان يجب عليه إعادته في السنة القابلة.[2] و قد سبقني
على هذا التأويل العلّامة و ابن إدريس؛ ففي المنتهى:
و قد يوجد في بعض
العبارات أنّه سنّة و ذلك في بعض أحاديث الأئمّة عليهم السلام، و في لفظ الشيخ في
الجمل و العقود، و هو محمول على أنّه ثابت بالسنّة لا أنّه مستحبّ.[3]
و في السرائر:
و قد يشتبه على بعض
أصحابنا و يعتقد أنّه مسنون غير واجب؛ لما يجده من كلام بعض المصنّفين عبارة موهمة
أوردها في كتبه، و تقلّد المسطور بغير فكر و لا نظر، و هذا غاية الخطأ و ضدّ
الصواب.
قال شيخنا أبا جعفر
رحمه الله قال في الجمل و العقود: و الرمي مسنون،[4] فيظنّ من يقف على هذه
العبارة أنّه مندوب، و إنّما أراد الشيخ بقوله: مسنون، عرف من جهة السنّة؛ لأنّ
القرآن لا يدلّ على ذلك.[5]
و هذا التأويل جارٍ فيما
حكاه طاب ثراه عن بعض العامّة أنّه قال: «إنّه سنّة مؤكّدة يجب بتركه الدم بقرينة
إيجابه للدم بتركه».
الثانية: المشهور بين
الأصحاب أنّ وقت الرمي اختياراً من طلوع الشمس إلى غروبها، و أنّه عند الضرورة
يجوز تقديمه عليه و لو ليلًا.[6]