و نسب العلّامة؛ في المختلف إلى بعض الأصحاب القول باستحبابه،
فقال:
و ذهب الشيخ في
الجمل[1] إلى أنّ
الرمي مسنون، و كذا ابن البرّاج،[2] و المفيد
قال:
«و فرض الحجّ الإحرام
و التلبية و الطواف بالبيت و السعي بين الصفا و المروة و شهادة الموقفين، و ما بعد
ذلك سنن بعضها أوكد من بعض».[3] و هو
يشعر بالاستحباب، و الشيخ لمّا عدّ فرائض الحجّ في كتابي النهاية[4] و
المبسوط[5] لم يذكر
الرمي.
و في الاستبصار: «قد
بيّنا أنّ الرمي سنّة و ليس بفرض في كتابنا الكبير».[6]
و قال ابن حمزة:
«الرمي واجب عند أبي يعلى»،[7] و مندوب
إليه عند الشيخ أبي جعفر،[8] و قال
ابن الجنيد: و رمي الجمار سنّة.[9] انتهى.
و الظاهر أنّهم أرادوا
بالسنّة في هذا المقام مقابل الفرض، و هو ما علم وجوبه بالسنّة لا بالقرآن.
و يدلّ عليه في كلام
الشيخين أنّ الشيخ المفيد أوجب اموراً فيه تستلزم وجوبه، منها: الوضوء،[10] على ما
سنحكي عنه، و أنّ الشيخ في المبسوط قال:
و عليه بمنى يوم النحر
ثلاثة مناسك: أوّله: رمي الجمرة الكبرى، و الثاني: الذبح، و الثالث:
الحلق أو التقصير، و
أمّا أيّام التشريق فعليه كلّ يوم رمي الثلاث جمار على ما نرتّبه.[11]
و ظاهر قوله عليه السلام
الوجوب لا سيما في هذا المقام، و قد صرّح به في موضع آخر منه، قال: «و الواجب عليه
أن يرمي ثلاثة أيّام التشريق: الثاني من النحر و الثالث و الرابع، كلّ