responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 378

و نسب العلّامة؛ في المختلف إلى بعض الأصحاب القول باستحبابه، فقال:

و ذهب الشيخ في‌ الجمل‌[1] إلى أنّ الرمي مسنون، و كذا ابن البرّاج،[2] و المفيد قال:

«و فرض الحجّ الإحرام و التلبية و الطواف بالبيت و السعي بين الصفا و المروة و شهادة الموقفين، و ما بعد ذلك سنن بعضها أوكد من بعض».[3] و هو يشعر بالاستحباب، و الشيخ‌ لمّا عدّ فرائض الحجّ في كتابي‌ النهاية[4] و المبسوط[5] لم يذكر الرمي.

و في‌ الاستبصار: «قد بيّنا أنّ الرمي سنّة و ليس بفرض في كتابنا الكبير».[6]

و قال ابن حمزة: «الرمي واجب عند أبي يعلى»،[7] و مندوب إليه عند الشيخ أبي جعفر،[8] و قال ابن الجنيد: و رمي الجمار سنّة.[9] انتهى.

و الظاهر أنّهم أرادوا بالسنّة في هذا المقام مقابل الفرض، و هو ما علم وجوبه بالسنّة لا بالقرآن.

و يدلّ عليه في كلام الشيخين أنّ الشيخ المفيد أوجب اموراً فيه تستلزم وجوبه، منها: الوضوء،[10] على ما سنحكي عنه، و أنّ الشيخ في‌ المبسوط قال:

و عليه بمنى يوم النحر ثلاثة مناسك: أوّله: رمي الجمرة الكبرى، و الثاني: الذبح، و الثالث:

الحلق أو التقصير، و أمّا أيّام التشريق فعليه كلّ يوم رمي الثلاث جمار على ما نرتّبه.[11]

و ظاهر قوله عليه السلام الوجوب لا سيما في هذا المقام، و قد صرّح به في موضع آخر منه، قال: «و الواجب عليه أن يرمي ثلاثة أيّام التشريق: الثاني من النحر و الثالث و الرابع، كلّ‌


[1]. الجمل و العقود( الرسائل العشر، ص 234).

[2]. المهذّب، ج 1، ص 254.

[3]. المقنعة، ص 431.

[4]. النهاية، ص 271- 272.

[5]. المبسوط للطوسي، ج 1، ص 382- 383.

[6]. الاستبصار، ج 2، ص 297، ذيل الحديث 1061.

[7]. الوسيلة، ص 180؛ المراسم العلويّة، ص 105.

[8]. الجمل و العقود( الرسائل العشر، ص 234).

[9]. منتهى المطلب، ج 4، ص 257- 258.

[10]. المقنعة، ص 417.

[11]. المبسوط، ج 1، ص 368- 369.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست