و يدلّ على الأوّل صحيح منصور بن حازم[1] و حسن زرارة،[2] و قد رواه
الشيخ في الصحيح عن زرارةٍ و ابن اذينة، عن أبي جعفر عليه السلام،[3] و صحيح
إسماعيل بن همّام[4] في خصوص يوم النحر، و
لا قائل بالفصل، و ما رواه الشيخ في الصحيح عن صفوان بن مهران الجمّال، قال:
سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: «الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها»،[5] و الأمر
بالرمي عند الزوال في أيّام التشريق في حسنة معاوية بن عمّار، حمله الشيخ في الاستبصار[6] على
الفضل؛ للجمع، و به صرّح في المبسوط،[7] و تبعه الأكثر
منهم ابن إدريس.[8] و حكى في الدروس[9] عن الشيخ[10] و ابن زهرة[11] و الفاضل[12] إجزاء
رميها بعد طلوع الفجر اختياراً.
و قد قال في الخلاف بذلك في رمي
جمرة العقبة يوم النحر، و أمّا في أيّام التشريق فظاهره كون وقت رميها بعد الزوال
حيث قال:
وقت الاستحباب لرمي
جمرة العقبة بعد طلوع الشمس بلا خلاف، و وقت الإجزاء من عند طلوع الفجر مع
الاختيار، فإن رمى قبل ذلك لم يجزه، و للعليل و لصاحب الضرورة يجوز الرمي بالليل.[13]