responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 380

و يدلّ على الأوّل صحيح منصور بن حازم‌[1] و حسن زرارة،[2] و قد رواه الشيخ في الصحيح عن زرارةٍ و ابن اذينة، عن أبي جعفر عليه السلام،[3] و صحيح إسماعيل بن همّام‌[4] في خصوص‌ يوم النحر، و لا قائل بالفصل، و ما رواه الشيخ في الصحيح عن صفوان بن مهران‌ الجمّال، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: «الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها»،[5] و الأمر بالرمي عند الزوال في أيّام التشريق في حسنة معاوية بن عمّار، حمله الشيخ في‌ الاستبصار[6] على الفضل؛ للجمع، و به صرّح في‌ المبسوط،[7] و تبعه الأكثر منهم ابن إدريس.[8] و حكى في‌ الدروس‌[9] عن الشيخ‌[10] و ابن زهرة[11] و الفاضل‌[12] إجزاء رميها بعد طلوع الفجر اختياراً.

و قد قال في‌ الخلاف‌ بذلك في رمي جمرة العقبة يوم النحر، و أمّا في أيّام التشريق فظاهره كون وقت رميها بعد الزوال حيث قال:

وقت الاستحباب لرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس بلا خلاف، و وقت الإجزاء من عند طلوع الفجر مع الاختيار، فإن رمى قبل ذلك لم يجزه، و للعليل و لصاحب الضرورة يجوز الرمي بالليل.[13]


[1]. الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي.

[2]. الحديث الخامس من هذا الباب من الكافي.

[3]. تهذيب الأحكام، ج 2، ص 262، ح 892؛ الاستبصار، ج 2، ص 296، ح 1056؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 69، ح 18611.

[4]. الحديث السابع من هذا الباب من الكافي.

[5]. الاستبصار، ج 2، ص 296، ح 1054؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 69، ح 18609.

[6]. الاستبصار، ج 2، ص 296، ح 1057.

[7]. المبسوط للطوسي، ج 1، ص 378.

[8]. السرائر، ج 1، ص 605.

[9]. الدروس الشرعيّة، ج 1، ص 429، الدرس 110.

[10]. الخلاف، ج 2، ص 344، المسألة 167.

[11]. الغنية، ص 187.

[12]. تحرير الأحكام، ج 1، ص 619.

[13]. الخلاف، ج 2، ص 344- 345، المسألة 167.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست