رمي الجمار واجب أو مسنون؟ لا خلاف بين أصحابنا في كونه واجباً،
و لا أظنّ أحداً من المسلمين يخالف فيه».[1]
و في المنتهى في بحث رمي جمرة العقبة بمنى يوم النحر: «رمي هذه الجمرة
واجب لا نعلم فيه خلافاً».[2] و في بحث
أيّام التشريق: «و يجب عليه أن يرمي في كلّ يوم من أيّام التشريق الجمار
الثلاث كلّ جمرة سبع حصيّات، و لا نعلم خلافاً في وجوب الرمي».[3]
و كلام العزيز أيضاً صريح في
وفاقهم عليه حيث قسّم أعمال العمرة و الحجّ و فرائضهما إلى الأركان و الأبعاض و
الهيئات، و قال:
سبيل الحصر أنّ كلّ
عمل يفرض، فأمّا أن يتوقّف التحلّل عليه فهو ركن أو لا يتوقّف، فأمّا أن يجبر
بالدم فهو بعض، أو لا يجبر فهو هيئة، و الأركان خمسة: الإحرام، و الوقوف، و
الطواف، و السعي، و الحلق و التقصير، تفريعاً على [قولنا]: إنّه نسك،
فإن لم نقل به عادت إلى أربعة، و ما سوى الوقوف أركان في العمرة أيضاً، فلا مدخل
للجبران فيها بحال، و أمّا الأبعاض فمجاوزة الميقات و الرمي مجبوران بالدم وفاقاً.[4]
و في موضع آخر بعده:
«الرمي معدود من الأبعاض مجبور بالدم وفاقاً».[5] و قد نقل طاب ثراه عن
بعضهم ركنيّته أيضاً.[6] و يدلّ على
وجوبه رمي رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و قد قال: «خذوا عنّي مناسككم».[7] و فعل
الصحابة و الأئمّة عليهم السلام و الأمر به في حسنة معاوية بن عمّار في هذا الباب[8] و في الباب
السابق و ما سنرويه في باب من نسي رمي الجمار.[9]