من بطن الوادي بسبع حصيّات، يكبّر مع كلّ حصاة، قال: فقيل له:
إنّ اناساً يرمونها من فوقها؟ فقال ابن مسعود: هذا و الذي لا إله غيره المقام الذي
انزِل فيه سورة البقرة.[1] و حكى طاب
ثراه عن بعض العامّة أنّه قال رميها من بطن الوادي هو المستحبّ عند الكافّة،[2] و حيثما
رماها من أعلى العقبة أو وسطها أو أسفلها أجزأ، و أمّا سائر الجمرات فمن فوقها
مستقبل القبلة، و إلى استحباب الوقوف عند الاخريين دونها؛ لخبر سعيد الرومي،[3] و ما
سيأتي في الباب الآتي من حسنة معاوية بن عمّار[4] و صحيحة يعقوب بن شعيب.[5]
قوله في خبر زرارة: (قد كنّ
يُرْمَين). [ح 2/ 7802]
بصيغة المجهول، و
الضميران للجمار، و المعنى كُنّ الجمار يُرمَين في الجاهليّة أو في أزمنة الخلفاء
الثلاث. و يؤيّد الأوّل وفاق العامّة أيضاً على عدم وجوب رمي غير جمرة العقبة في
يوم النحر كما عرفت، و يشعر بالثاني قوله عليه السلام في هذا الخبر، و في حسنة
زرارة: «أما ترضى أن تصنع كما أصنع»،[6]
و في موثّق حمران: «أما ترضى أن تصنع كما كان عليّ عليه السلام يصنع».[7] باب رمي
الجمار في أيّام التشريق
باب
رمي الجمار في أيّام التشريق
فيه مسائل:
الاولى: يظهر من بعض
الأصحاب إجماع الأصحاب، بل أهل العلم على وجوب رمي جمرة العقبة يوم النحر و رمي
الجمار الثلاث في أيّام التشريق، ففي السرائر: «و هل
[1]. صحيح مسلم، ج 4، ص 78. و رواه أحمد في مسنده،
ج 1، ص 374.
[2]. المجموع للنووي، ج 8، ص 166؛ بدائع الصنائع،
ج 2، ص 157؛ المغني و الشرح الكبير، ج 3، ص 447- 448.
[3]. الحديث التاسع من هذا الباب من الكافي؛ وسائل
الشيعة، ج 14، ص 66، ح 18599.