responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 375

قوله‌ في خبر البزنطيّ: (و تدفعها بظفر السبّابة). [ح 7/ 7798]

قال الجوهري: «السبّابة من الأصابع التي تلي الإبهام».[1] و في‌ مهذّب اللغة: السبّابة:

انگشت شهادت. و المراد بقوله عليه السلام: «و لا ترم على الجمرة» النهي عن رميها عالياً على الجمرة، بل رميها من بطن الوادي، و قد قيل في تفسيره؛ أي واضعاً لها على الجمرة،[2] و يؤيّد ما ذكرناه وجود «أعلى الجمرة» في بعض النسخ،[3] و قوله عليه السلام في حسنة معاوية بن عمّار في الباب الآتي: «و لا ترمها من أعلاها».[4] باب يوم النحر و مبتدأ الرمي و فضله‌

باب يوم النحر و مبتدأ الرمي و فضله‌

ذهب الأصحاب و العامّة إلى أنّه إنّما يجب في يوم النحر رمي جمرة العقبة فقط.[5] و يدلّ عليه بعض أخبار الباب، و أصالة عدم وجوب الاخريين، و انتفاء دليل عليه، و إنّما يجب عليه رميهما أيضاً في أيّام التشريق على ما سيأتي.

و ادّعى في‌ العزيز تواتر النقل بذينك قولًا و فعلًا.[6] و إلى استحباب استدبار القبلة في رميها من قبل وجهها و استقبال الاخريين؛[7] لحسنة معاوية بن عمّار[8] و ما سبق من خبر البزنطيّ.[9] و روى مسلم، عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: رمى عبد اللّه بن مسعود جمرة العقبة


[1]. صحاح اللغة، ج 1، ص 145( سبب).

[2]. انظر: تذكرة الفقهاء، ج 8، ص 218 و 223.

[3]. هكذا ورد في قرب الإسناد، ص 359، ح 1284؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 66، ح 18598.

[4]. الحديث الأوّل من ذلك الباب.

[5]. انظر: تذكرة الفقهاء، ج 8، ص 213- 214، المسألة 557؛ مختلف الشيعة، ج 4، ص 257؛ منتهى المطلب، ج 2، ص 729؛ مدارك الأحكام، ج 8، ص 6.

[6]. فتح العزيز، ج 7، ص 395.

[7]. انظر: تذكرة الفقهاء، ج 8، ص 223؛ منتهى المطلب، ج 2، ص 731.

[8]. الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 58، ح 18579.

[9]. الحديث السابع من الباب المتقدّم.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست