قال الجوهري: «السبّابة
من الأصابع التي تلي الإبهام».[1] و في مهذّب اللغة: السبّابة:
انگشت شهادت. و المراد
بقوله عليه السلام: «و لا ترم على الجمرة» النهي عن رميها عالياً على الجمرة، بل
رميها من بطن الوادي، و قد قيل في تفسيره؛ أي واضعاً لها على الجمرة،[2] و يؤيّد ما
ذكرناه وجود «أعلى الجمرة» في بعض النسخ،[3]
و قوله عليه السلام في حسنة معاوية بن عمّار في الباب الآتي: «و لا ترمها من
أعلاها».[4] باب يوم
النحر و مبتدأ الرمي و فضله
باب
يوم النحر و مبتدأ الرمي و فضله
ذهب الأصحاب و العامّة
إلى أنّه إنّما يجب في يوم النحر رمي جمرة العقبة فقط.[5] و يدلّ عليه بعض أخبار
الباب، و أصالة عدم وجوب الاخريين، و انتفاء دليل عليه، و إنّما يجب عليه رميهما
أيضاً في أيّام التشريق على ما سيأتي.
و ادّعى في العزيز تواتر النقل
بذينك قولًا و فعلًا.[6] و إلى
استحباب استدبار القبلة في رميها من قبل وجهها و استقبال الاخريين؛[7] لحسنة
معاوية بن عمّار[8] و ما سبق
من خبر البزنطيّ.[9] و روى
مسلم، عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: رمى عبد اللّه بن مسعود جمرة العقبة