responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 374

و منها: أن تكون ملتقطة على قدر الانملة، و تكره المكسّرة. و في‌ المنتهى‌: «لا نعلم فيه خلافاً عندنا، و به قال الشافعيّ و أحمد».[1] و احتجّ عليه بخبر أبي بصير،[2] و بقوله صلى الله عليه و آله: «بمثلها فارموا»،[3] في الخبر المتقدّم، و بأنّه لا يؤمن لو كسره أن يطير شي‌ء منه إلى وجهه فيؤذيه.

و منها: رميها بالخذف، و هو- على المشهور-: وضع الحصاة على بطن إبهام اليمنى و دفعها بظهر سبّابتها؛[4] لخبر البزنطيّ.[5] و اعتبر السيّد رضى الله عنه دفعها بظفر الوسطى منه،[6] و لم أرَ شاهداً له بخصوصه. نعم.

ذكر الجوهريّ أنّه رمى الحصا بالأصابع،[7] و هو أعمّ من المعنيين، و أوجب في‌ الانتصار[8] الخذف محتجّاً بإجماع الطائفة، و بأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله‌ أمر به، و هو كيفيّة في الرمي مخالفةً لغيرها، و هو ظاهر ابن إدريس حيث قال: «فإذا أراد رمي الجمار- إلى قوله-: يرميهنّ خذفاً».[9]

و حكاه في‌ المختلف‌[10] عن ابن حمزة،[11] و الأشهر بين الأصحاب استحبابه، و احتجّ عليه في‌ المختلف‌ بأصالة عدم الوجوب، و عدم شغل الذمّة بواجب حتّى يظهر دليل عليه، و حكى في‌ الانتصار عن فقهاء العامّة أنّهم لم يراعوه،[12] و ظاهره أنّهم لم يقولوا به لا وجوباً و لا استحباباً.


[1]. منتهى المطلب، ج 2، ص 730. و مثله في تذكرة الفقهاء، ج 8، ص 218، المسألة 562. و انظر: المجموع، ج 8، ص 139 و 153.

[2]. الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 34، ح 18520.

[3]. سنن ابن ماجة، ج 2، ص 1008، ح 3029 بمغايرة.

[4]. الدروس الشرعيّة، ج 1، ص 433، الدرس 110.

[5]. الحديث السابع من هذا الباب من الكافي.

[6]. الانتصار، ص 260.

[7]. صحاح اللغة، ج 4، ص 1347( خذف).

[8]. الانتصار، ص 260.

[9]. السرائر، ج 1، ص 608.

[10]. مختلف الشيعة، ج 4، ص 260.

[11]. الوسيلة، ص 180- 181.

[12]. الانتصار، ص 260. و انظر: المغني و الشرح الكبير لابني قدامة، ج 3، ص 445.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست