و منها: أن تكون ملتقطة على قدر الانملة، و تكره
المكسّرة. و في المنتهى: «لا نعلم فيه خلافاً عندنا، و به قال الشافعيّ
و أحمد».[1] و احتجّ
عليه بخبر أبي بصير،[2] و بقوله
صلى الله عليه و آله: «بمثلها فارموا»،[3]
في الخبر المتقدّم، و بأنّه لا يؤمن لو كسره أن يطير شيء منه إلى وجهه فيؤذيه.
و منها: رميها بالخذف،
و هو- على المشهور-: وضع الحصاة على بطن إبهام اليمنى و دفعها بظهر سبّابتها؛[4] لخبر
البزنطيّ.[5] و اعتبر
السيّد رضى الله عنه دفعها بظفر الوسطى منه،[6]
و لم أرَ شاهداً له بخصوصه. نعم.
ذكر الجوهريّ أنّه رمى
الحصا بالأصابع،[7] و هو
أعمّ من المعنيين، و أوجب في الانتصار[8] الخذف محتجّاً
بإجماع الطائفة، و بأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله أمر به، و هو كيفيّة
في الرمي مخالفةً لغيرها، و هو ظاهر ابن إدريس حيث قال: «فإذا أراد رمي الجمار-
إلى قوله-: يرميهنّ خذفاً».[9]
و حكاه في المختلف[10] عن ابن حمزة،[11] و الأشهر
بين الأصحاب استحبابه، و احتجّ عليه في المختلف بأصالة عدم الوجوب، و
عدم شغل الذمّة بواجب حتّى يظهر دليل عليه، و حكى في الانتصار عن فقهاء
العامّة أنّهم لم يراعوه،[12] و ظاهره
أنّهم لم يقولوا به لا وجوباً و لا استحباباً.
[1]. منتهى المطلب، ج 2، ص 730. و مثله في تذكرة
الفقهاء، ج 8، ص 218، المسألة 562. و انظر: المجموع، ج 8، ص 139 و 153.
[2]. الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي؛ وسائل
الشيعة، ج 14، ص 34، ح 18520.