منها: أن تكون
أبكاراً، و أجمع الأصحاب على وجوب ذلك.[1]
و يدلّ عليه مرسلة حريز،[2] و خبر عبد
الأعلى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «لا تأخذ من حصى الجمار».[3] و هو مذهب
أكثر العامّة. و حكى في المنتهى [عن الشافعي] كراهة رمي حصى الجمار. و عن
المازنيّ أيضاً إجزاء ما رمى به غيره.[4] و منها: أن تكون رخوة
لا صُمّاً، و أن تكون بُرشاً[5] كحُلية
منقّطة، و هي مستحبّة إجماعاً، و يكره أن تكون صلبة سوداء أو بيضاء أو حمراء على
ما صرّح به جماعة، منهم الشهيد في الدروس.[6]
و الحجّة على استحبابها
خبرا أبي بصير[7] و أحمد بن
محمّد بن أبي نصر،[8] و ما رواه
الشيخ في الصحيح عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حصى الجمّار،
قال:
«كره الصمّ منها»، و
قال: «خذ البرش».[9] و في الدروس: و قال الحلبيّ:
«الأفضل البرش، ثمّ البيض و الحمر»،[10]
و تبعه ابن زهرة،[11] و رواية
البزنطيّ تدفعه.[12]
[1]. انظر: تذكرة الفقهاء، ج 8، ص 216؛ مدارك
الأحكام، ج 7، ص 441.
[2]. الحديث التاسع من هذا الباب من الكافي؛ وسائل
الشيعة، ج 14، ص 32، ح 18516.
[3]. الكافي، باب من خالف الرمي أو زاد أو نقص، ح
3؛ تهذيب الأحكام، ج 5، ص 266، ح 906؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 269، ح 19167.
[4]. منتهى المطلب، ج 2، ص 730. و انظر: المجموع،
ج 8، ص 172 و 185.