responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 372

و أمّا الثاني‌[1] فهو مجمعٌ عليه بين الأصحاب وفاقاً لأكثر العامّة، و يدلّ عليه بعض أخبار الباب.

و ألحق الأكثر بالمسجدين غيرهما من مساجد الحرم، و رجّحه الشهيد في‌ الدروس،[2] و كأنّهم استندوا في ذلك بما دلّ على عدم جواز إخراج حصى المساجد عنها مطلقاً.

و أمّا الثالث فظاهر المصنّف وجوب كونها بذلك المقدار لما ثبت من أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله أمر بالتقاط حصى الخذف، و الخذف إنّما يكون بأحجار صغار مثل الأنملة و ما دونها.

و في حديث أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن عليه السلام قال: «حصى الجمار[3] يكون مثل الانملة».[4] و حكى في‌ المنتهى‌ عن أحمد في إحدى الروايتين أنّه قال: «لا يجزيه ما زاد عن الأنملة؛ لأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله أمر بهذا المقدار و نهى عن تجاوزه، و الأمر للوجوب، و النهي يدلّ على الفساد».[5] و المشهور بين الأصحاب استحباب ذلك، و جواز ما زاد عليها إذا سمّيت حصاة، و ما هو أصغر منها كذلك، و هو أظهر، بل لم أجد قولًا صريحاً من الأصحاب بخلافه.

و خبر البزنطيّ يحتمل الندب.

و حكى في‌ المنتهى‌ عن الشافعيّ استحباب كونها أصغر من الانملة طولًا و عرضاً.

و عن أحمد في إحدى الروايتين عدم إجزاء ما زاد فيها. و عن بعضهم تحديدها بقدر النواة، و عن بعض آخر منهم قدر الباقلى.[6]


[1]. يعني وجوب أخذ الحصاة من الحرم.

[2]. الدروس الشرعيّة، ج 1، ص 428، الدرس 110.

[3]. هذا هو الصحيح الموافق لمصادر الحديث، و في الأصل:« حصى الحذف».

[4]. الحديث السابع من هذا الباب من الكافي. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 197، ح 656؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 33- 34، ح 18519.

[5]. منتهى المطلب، ج 2، ص 730.

[6]. نفس المصدر. و انظر: نيل الأوطار، ج 5، ص 157؛ عون المعبود، ج 5، ص 304؛ المجموع للنووي، ج 8، ص 154 و 171؛ فتح الوهاب، ج 1، ص 256.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست