و أمّا الثاني[1]
فهو مجمعٌ عليه بين الأصحاب وفاقاً لأكثر العامّة، و يدلّ عليه بعض أخبار الباب.
و ألحق الأكثر بالمسجدين
غيرهما من مساجد الحرم، و رجّحه الشهيد في الدروس،[2] و كأنّهم استندوا في
ذلك بما دلّ على عدم جواز إخراج حصى المساجد عنها مطلقاً.
و أمّا الثالث فظاهر
المصنّف وجوب كونها بذلك المقدار لما ثبت من أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله أمر
بالتقاط حصى الخذف، و الخذف إنّما يكون بأحجار صغار مثل الأنملة و ما دونها.
و في حديث أحمد بن محمّد
بن أبي نصر، عن أبي الحسن عليه السلام قال: «حصى الجمار[3] يكون مثل الانملة».[4] و حكى في المنتهى عن أحمد في
إحدى الروايتين أنّه قال: «لا يجزيه ما زاد عن الأنملة؛ لأنّ النبيّ صلى الله عليه
و آله أمر بهذا المقدار و نهى عن تجاوزه، و الأمر للوجوب، و النهي يدلّ على
الفساد».[5] و المشهور
بين الأصحاب استحباب ذلك، و جواز ما زاد عليها إذا سمّيت حصاة، و ما هو أصغر منها
كذلك، و هو أظهر، بل لم أجد قولًا صريحاً من الأصحاب بخلافه.
و خبر البزنطيّ يحتمل
الندب.
و حكى في المنتهى عن الشافعيّ
استحباب كونها أصغر من الانملة طولًا و عرضاً.
و عن أحمد في إحدى
الروايتين عدم إجزاء ما زاد فيها. و عن بعضهم تحديدها بقدر النواة، و عن بعض آخر
منهم قدر الباقلى.[6]