و حكاه عن الشافعيّ.[1]
و في الدروس: «فيه بُعدٌ إن كان من الحرم و بُعدان[2] إن كان من غيره».[3] و في المنتهى:
و قال أبو حنيفة: يجوز
كلّ ما كان من جنس الأرض مثل الكحل و الزرنيخ و المَدر، فأمّا ما لم يكن من جنس
الأرض فلا يجوز.[4]
و قال داود: يجوز
الرمي بكلّ شيء حتّى حكي عنه أنّه قال: لو رمى بعصفور ميّت أجزأه[5].[6]
ثمّ قال: احتجّ أبو
حنيفة و داوود بقوله صلى الله عليه و آله: «إذا رميتم و حلقتم فقد حلّ لكم كلّ
شيء»[7] و لم
يفصّل.
و ما روي عن سكينة بنت
الحسين عليه السلام أنّها رمت الجمرة و رجل يناولها الحصى تكبّر مع كلّ حصاة،
فسقطت حصاة فرمت بخاتمها.[8] و زاد أبو
حنيفة: أنّه رمى بما هو من جنس الأرض فأجزأه كالحجارة.
و الجواب: أنّه لا دلالة
في الحديث؛ لأنّ الرمي هنا مجمل و إنّما بيّنه عليه السلام بفعله، و ما روي عن
سكينة- إن سلم السند عن الطعن- محتمل للتأويل، إذ يمكن أن يكون فصّه حجراً يجوز به
الرمي- كالعقيق و الفيروزج- على رأى من يجوّز الرمي بكلّ حجر.