responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 371

و حكاه عن الشافعيّ.[1] و في‌ الدروس‌: «فيه بُعدٌ إن كان من الحرم و بُعدان‌[2] إن كان من غيره».[3] و في‌ المنتهى‌:

و قال أبو حنيفة: يجوز كلّ ما كان من جنس الأرض مثل الكحل و الزرنيخ و المَدر، فأمّا ما لم يكن من جنس الأرض فلا يجوز.[4]

و قال داود: يجوز الرمي بكلّ شي‌ء حتّى حكي عنه أنّه قال: لو رمى بعصفور ميّت أجزأه‌[5].[6]

ثمّ قال: احتجّ أبو حنيفة و داوود بقوله صلى الله عليه و آله: «إذا رميتم و حلقتم فقد حلّ لكم كلّ شي‌ء»[7] و لم يفصّل.

و ما روي عن سكينة بنت الحسين عليه السلام أنّها رمت الجمرة و رجل يناولها الحصى تكبّر مع كلّ حصاة، فسقطت حصاة فرمت بخاتمها.[8] و زاد أبو حنيفة: أنّه رمى بما هو من جنس الأرض فأجزأه كالحجارة.

و الجواب: أنّه لا دلالة في الحديث؛ لأنّ الرمي هنا مجمل و إنّما بيّنه عليه السلام بفعله، و ما روي عن سكينة- إن سلم السند عن الطعن- محتمل للتأويل، إذ يمكن أن يكون فصّه حجراً يجوز به الرمي- كالعقيق و الفيروزج- على رأى من يجوّز الرمي بكلّ حجر.

و قياس أبي حنيفة منتقض بالدرهم.[9]


[1]. المجموع للنووي، ج 8، ص 154؛ فتح العزيز، ج 7، ص 397.

[2]. كذا في الأصل، و في المصدر:« أبعد» بدل« بعدان».

[3]. الدروس الشرعيّة، ج 1، ص 428، الدرس 110.

[4]. المجموع للنووي، ج 8، ص 282؛ عمدة القاري، ج 10، ص 89؛ المغني، ج 3، ص 446.

[5]. عمدة القاري، ج 10، ص 89.

[6]. منتهى المطلب، ج 2، ص 729؛ و مثله في تذكرة الفقهاء، ج 8، ص 215.

[7]. سنن الدار قطني، ج 2، ص 243، ح 2661؛ فتح العزيز، ج 7، ص 374. و رواه البيهقي في معرفة السنن و الآثار، ج 3، ص 545 عن عمر.

[8]. المغني لابن قدامة، ج 3، ص 446؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة، ج 3، ص 451.

[9]. منتهى المطلب، ج 2، ص 730؛ تذكرة الفقهاء، ج 8، ص 215.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست