فهو المشهور بين الأصحاب، منهم الشيخ في المبسوط حيث قال: «و لا
يجوز أن يرمي الجمار إلّا بالحصى».[1] و الظاهر
من الأخبار من الطريقين حيث عبّر فيها عن المرميّ بالحصى و لم يعبّر عنه في شيء
منها بغيرها، فمن طريق الأصحاب ما رواه المصنّف في الباب، و من طريق العامّة ما
رواه في المنتهى[2] عن ابن عبّاس
أنّه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله غداة العقبة و هو على ناقته:
«التقط لي حصى، فلقطت له سبع حصيّات هي حصى الخذف، فجعل يقبضهنّ في كفّه و يقول
أمثال هؤلاء فارموا»،[3] الخبر.
و عن النبيّ صلى الله
عليه و آله أنّه قال: «عليكم بحصى الخذف»،[4]
و أنّه قال صلى الله عليه و آله حين لقط له الفضل بن عبّاس حصاه: بمثلها فارموا،[5] و أنّه قال
صلى الله عليه و آله: «أيّها الناس، لا يقتل بعضكم بعضاً، فإذا رميتم فارموا بمثل
حصى الخذف».[6] و في الخلاف: و روى الفضل
بن عبّاس، قال: أفاض رسول اللَّه صلى الله عليه و آله من المزدلفة و هبط بمكان
محسّر و قال: «أيّها الناس، عليكم بحصى الخذف».[7] و جوّز الشيخ في الخلاف الرمي بغير
الحصى من أنواع الحجارة، فقال:
لا يجوز الرمي إلّا
بالحجر، و ما كان من جنسه من البرام و الجواهر و أنواع الحجارة، و لا يجوز بغيره
كالمدر و الآجر و الكحل و الزرنيخ و الملح و غير ذلك من الذهب و الفضّة.[8]
[1]. المبسوط، ج 1، ص 369. و مثله في النهاية، ص
253.
[4]. مسند أحمد، ج 2، ص 210 و 213؛ و ج 3، ص 319 و
337؛ صحيح مسلم، ج 4، ص 71؛ سنن أبي داود، ج 1، ص 437، ح 1957؛ السنن الكبرى
للنسائي، ج 2، ص 434، ح 4056؛ سنن أبي يعلى، ج 2، ص 92، ح 6724؛ المستدرك للحاكم،
ج 3، ص 275؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج 5، ص 126 و 127 و 128 و 139.
[5]. انظر: سنن النسائي، ج 5، ص 268؛ تذكرة
الفقهاء، ج 8، ص 216.
[6]. مسند أحمد، ج 6، ص 379؛ سنن ابن ماجة، ج 2، ص
1008، ح 3028؛ سنن أبي داود، ج 1، ص 439، ح 1966؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج 5، ص
128 و 130.
[7]. الخلاف، ج 2، ص 343، المسألة 163. و انظر:
السنن الكبرى للبيهقي، ج 5، ص 127.