و اعلم أنّ ظاهر الأصحاب
اعتبار قصد نقل نيّة الإحرام من الحجّ إلى العمرة.
و صرّح به المحقّق الشيخ
علي قدس سره حيث قال على ما حكي عنه طاب ثراه: «المراد نقل نيّة الإحرام للحجّ إلى
إحرام العمرة و الإتيان بباقي أفعالها».[1]
و في الدروس: «و هل ينقلب إحرامه أو يقلبه بالنيّة؟ الأحوط الثاني. و
رواية محمّد بن سنان: «فهي عمرة مفردة»[2]
تدلّ على الأوّل، و رواية معاوية: «فليجعلها عمرة»[3] تدلّ على الثاني».[4] و اختلف
جمهور العامّة في أصل المسألة، ففي الخلاف بعد ما حكينا عنه:
و بمثله قال الشافعيّ
إلّا في الحلق، فإنّه على قولين إلّا أنّه قال: لا تصير حجّته عمرة و إن فعل أفعال
العمرة فعليه القضاء و شاة، و به قال أبو حنيفة، و محمّد إلّا في فصل، و هو أنّه
لا هدي عليه. و قال أبو يوسف: ينقلب حجّته عمرة مثل ما قلناه، و عن مالك ثلاث
روايات: أوّلها: مثل قول الشافعيّ، و الثانية: يحلّ بعمرة و عليه الهدي دون
القضاء، و الثالثة: لا يحلّ بل يقيم على إحرامه حتّى إذا كان من قابل أتى بالحجّ
فوقف و أكمل الحجّ. و قال المزني: يمضي في فائته فيأتي بكلّ ما يأتي به الحاجّ
إلّا الوقوف، فخالف الباقين في التوابع.[5]
باب حصى الجمار من أين
تُؤخذ و مقدارها
باب
حصى الجمار من أين تُؤخذ و مقدارها
أراد قدس سره بيان وجوب
رمي الجمار بالحصى دون غيرها، و وجوب أخذها من الحرم من غير المسجدين: المسجد
الحرام، و مسجد الخيف، و كونها مقدار انملة، أمّا الاوّل