responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 369

من قابل و إن كان غير واجب عليه.

و اعلم أنّ ظاهر الأصحاب اعتبار قصد نقل نيّة الإحرام من الحجّ إلى العمرة.

و صرّح به المحقّق الشيخ علي قدس سره حيث قال على ما حكي عنه طاب ثراه: «المراد نقل نيّة الإحرام للحجّ إلى إحرام العمرة و الإتيان بباقي أفعالها».[1] و في‌ الدروس‌: «و هل ينقلب إحرامه أو يقلبه بالنيّة؟ الأحوط الثاني. و رواية محمّد بن سنان: «فهي عمرة مفردة»[2] تدلّ على الأوّل، و رواية معاوية: «فليجعلها عمرة»[3] تدلّ على الثاني».[4] و اختلف جمهور العامّة في أصل المسألة، ففي‌ الخلاف‌ بعد ما حكينا عنه:

و بمثله قال الشافعيّ إلّا في الحلق، فإنّه على قولين إلّا أنّه قال: لا تصير حجّته عمرة و إن فعل أفعال العمرة فعليه القضاء و شاة، و به قال أبو حنيفة، و محمّد إلّا في فصل، و هو أنّه لا هدي عليه. و قال أبو يوسف: ينقلب حجّته عمرة مثل ما قلناه، و عن مالك ثلاث روايات: أوّلها: مثل قول الشافعيّ، و الثانية: يحلّ بعمرة و عليه الهدي دون القضاء، و الثالثة: لا يحلّ بل يقيم على إحرامه حتّى إذا كان من قابل أتى بالحجّ فوقف و أكمل الحجّ. و قال المزني: يمضي في فائته فيأتي بكلّ ما يأتي به الحاجّ إلّا الوقوف، فخالف الباقين في التوابع.[5]

باب حصى الجمار من أين تُؤخذ و مقدارها

باب حصى الجمار من أين تُؤخذ و مقدارها

أراد قدس سره بيان وجوب رمي الجمار بالحصى دون غيرها، و وجوب أخذها من الحرم من غير المسجدين: المسجد الحرام، و مسجد الخيف، و كونها مقدار انملة، أمّا الاوّل‌


[1]. جامع المقاصد، ج 12، ص 109.

[2]. وسائل الشيعة، ج 14، ص 38، ح 18531.

[3]. وسائل الشيعة، ج 14، ص 48- 49، ح 18558.

[4]. الدروس الشرعيّة، ج 1، ص 427، الدرس 109.

[5]. الخلاف، ج 2، ص 375، المسألة 219. و انظر: المجموع للنووي، ج 8، ص 287 و 290.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست