و عن عبد اللّه بن المغيرة، قال: قلت لأبي الحسن الأوّل عليه
السلام: أُظلّل و أنا محرم؟ قال: «لا»، قلت: فاظلّل و اكفّر، قال: «لا»، قلت: فإن
مرضت؟ قال: «ظلّل و كفّر». ثمّ قال: «أما علمت أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و
آله قال: ما من حاجّ يضحى ملبّياً حتّى تغيب الشمس إلّا غابت ذنوبه معها».[1]
و ما رواه الصدوق رضى
الله عنه في الصحيح عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع أنّه سئل أبو الحسن عليه السلام و
أنا أسمع عن الظلّ للمحرم في أذىً من مطر أو شمس- أو قال من علّة- فأمر بفداء شاة
يذبحها بمنى و قال: «نحن إذا أردنا ذلك ظلّلنا و فدينا».[2] ثمّ الظاهر تعدّد الكفّارة بتعدّد
التظليل عرفاً مطلقاً؛ لوجوب تعدّد المسبّبات بتعدّد الأسباب إلّا ما خرج بدليل.
و احتمل بعض الأصحاب
تعدّدها حسب تعدّد الأيّام كذلك.
و فصّل الصدوق رضى الله
عنه بين المختار و المضطرّ، فاعتبر في الأوّل الأيّام، و في الثاني أوجب فدية
واحدة لجملة المدّة.[3] و في المدارك:
و يستفاد من هذه
الروايات عدم تكرار الفدية بتكرّر التظليل في النسك الواحد للعذر.
و قوّى الشارح إلحاق
المختار به أيضاً في ذلك[4]، و هو
جيّد؛ لأصالة عدم زيادة حكمه عن حكم المعذور. انتهى.[5] و فيه
تأمّل.
و لا فرق في ذلك على
المشهور بين عمرة التمتّع و غيرها.
و قال الشيخ قدس سره في التهذيب: «و المحرم إذا
كان إحرامه للعمرة التي يتمتّع بها إلى الحجّ
[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 313، ح 1075؛
الاستبصار، ج 2، ص 187، ح 627، و لم يذكر ذيله؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 516، ح
16955.
[2]. الفقيه، ج 2، ص 354، ح 2677؛ وسائل الشيعة، ج
13، ص 155، ح 17468.
[3]. لم أعثر عليه في كتب الصدوق، و القائل بهذا
القول الحلبي في الكافي، ص 204.