responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 36

و عن عبد اللّه بن المغيرة، قال: قلت لأبي الحسن الأوّل عليه السلام: أُظلّل و أنا محرم؟ قال: «لا»، قلت‌: فاظلّل و اكفّر، قال: «لا»، قلت: فإن مرضت؟ قال: «ظلّل و كفّر». ثمّ قال: «أما علمت أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال: ما من حاجّ يضحى ملبّياً حتّى تغيب الشمس إلّا غابت ذنوبه معها».[1]

و ما رواه الصدوق رضى الله عنه في الصحيح عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع أنّه سئل أبو الحسن عليه السلام و أنا أسمع عن الظلّ للمحرم في أذىً من مطر أو شمس- أو قال من علّة- فأمر بفداء شاة يذبحها بمنى و قال: «نحن إذا أردنا ذلك ظلّلنا و فدينا».[2] ثمّ الظاهر تعدّد الكفّارة بتعدّد التظليل عرفاً مطلقاً؛ لوجوب تعدّد المسبّبات بتعدّد الأسباب إلّا ما خرج بدليل.

و احتمل بعض الأصحاب تعدّدها حسب تعدّد الأيّام كذلك.

و فصّل الصدوق رضى الله عنه بين المختار و المضطرّ، فاعتبر في الأوّل الأيّام، و في الثاني أوجب فدية واحدة لجملة المدّة.[3] و في‌ المدارك‌:

و يستفاد من هذه الروايات عدم تكرار الفدية بتكرّر التظليل في النسك الواحد للعذر.

و قوّى الشارح إلحاق المختار به أيضاً في ذلك‌[4]، و هو جيّد؛ لأصالة عدم زيادة حكمه‌ عن حكم المعذور. انتهى.[5] و فيه تأمّل.

و لا فرق في ذلك على المشهور بين عمرة التمتّع و غيرها.

و قال الشيخ قدس سره في‌ التهذيب‌: «و المحرم إذا كان إحرامه للعمرة التي يتمتّع بها إلى الحجّ‌


[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 313، ح 1075؛ الاستبصار، ج 2، ص 187، ح 627، و لم يذكر ذيله؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 516، ح 16955.

[2]. الفقيه، ج 2، ص 354، ح 2677؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 155، ح 17468.

[3]. لم أعثر عليه في كتب الصدوق، و القائل بهذا القول الحلبي في الكافي، ص 204.

[4]. مسالك الأفهام، ج 2، ص 486.

[5]. مدارك الأحكام، ج 1، ص 443.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست