ثمّ المشهور بين الأصحاب أنّه على تقدير الانتقال إلى العمرة
يتحلّل بالفراغ منها من غير حاجة إلى هدي التحلّل، إلّا أن يكون سائقاً، فيذبح
هديه بمكّة كما في العمرة التي ساق فيها الهدي لا بمنى؛ لعدم سلامة الحجّ له، كما
صرّح به في الدروس،[1] و حكى فيها
وجوب شاة عن الصدوقين في خصوص المتمتّع.
و حكى الشيخ في الخلاف[2] عن بعض الأصحاب
وجوب ذلك الهدي من غير تقييد بالمتمتّع، و نسبه إلى الرواية، و لم أجد هذه الرواية
فإن أشار بها إلى ما رواه المصنّف في الصحيح عن داود الرقّي[3] ففيه أنّه إنّما يدلّ
على التحلّل بالهدي فقط كالمصدود، و كذا المشهور أنّ فوات الحجّ ليس كالإفساد موجباً
للحجّ في القابل، بل إن كان مستقرّاً عليه وجب في القابل، و إلّا فلا، و إن لم
يعتمر بعد التحلّل عمرة اخرى.
و لا أعلم فيه مخالفاً،
و ظاهر صحيح داود وجوبه في القابل إذا لم يكن اعتمر بعد التحلّل بناءً على أنّ
الظاهر أنّ حجّه الفائت كان مندوباً.
و يمكن حمله على الندب،
و إنّما حملناه على الحجّة المندوبة لما دلّ الخبر عليه من سقوط الحجّ في القابل
على تقدير الاعتمار بعد التحلّل، و هو مخالف للإجماع في الحجّ الواجب؛ و لإطلاق
بعض ما ذكر من الأخبار في وجوب الحجّ في القابل في الواجب منه، و هو أحد وجهي
الجمع بين الأخبار للشيخ قدس سره في التهذيب[4] و له وجه آخر فيه للجمع
بحمل الحجّة الفائتة على الواجبة تخصيصاً لِسقوط الحجّ في القابل بمن اشترط في
إحرامه مستنداً بقوله عليه السلام في صحيحة ضريس المتقدّمة: «هذا لمن اشترط على
ربّه عند إحرامه، فإن لم يكن اشترط فإنّ عليه الحجّ من قابل».[5] و قال جدّي قدس سره في
شرح الفقيه: و الاحتياط في ذبح الهدي و العمرة المفردة و الحجّ