و مثله في الخلاف[1] و كتابي
الأخبار،[2] و كذا كلام
الصدوقين أيضاً خالية عن ذكره، على ما حكى عنهما في الدروس.[3] و كأنّهم سكتوا
عن ذكره إحالةً على المشهور.
لا يقال: يمكن الجمع بين
الأخبار بحمل ما خلا طواف النساء على ما إذا كان محرماً بحجّ التمتّع على أن يعتمر
عمرته التمتّع التي كان محرماً بها بقرينة قوله عليه السلام: «يقيم على إحرامه»
لمن خرج متمتّعاً في صحيحة ضريس بن أعين، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل
خرج متمتّعاً بالعمرة إلى الحجّ، فلم يبلغ مكّة إلّا يوم النحر، فقال: «يقيم على
إحرامه، و يقطع التلبية حين يدخل مكّة، فيطوف و يسعى بين الصفا و المروة، و يحلق
رأسه و ينصرف إلى أهله إن شاء». و قال: «هذا لمَن اشترط على ربّه عند إحرامه، فإن
لم يكن اشترط فإنّ عليه الحجّ من قابل»،[4]
فإنّ الظاهر منه البقاء على إحرامه لعمرة التمتّع، فيتحلّل بالتقصير أو الحلق[5] من جميع
المحرّمات حتّى من النساء من غير توقّف لحلّها على طواف النساء، كما هو شأن عمرة
التمتّع، و تخصيص الانتقال إلى العمرة المفردة في غير حجّ التمتّع لتقييد صحيحة
حريز[6] بما صرّح
فيه بالعمرة المفردة بالمفرد للحجّ، و يؤيّد بهذا التفصيل الاعتبار لأصالة البقاء
على الإحرام، إلّا فيما إذا منع مانع، و لا مانع في الأوّل، بخلاف الثاني.
لأنّا نقول: صحيحة معاوية
بن عمّار[7] المتقدّمة
صريحة في جعلها عمرة، و المتبادر منه نقله إلى العمرة المفردة مع التصريح بالتعميم
للسائق و المفرد و المتمتّع، و خبر إسحاق بن عبد اللّه[8] خالٍ عن ذكر طواف
النساء مع تقييده بالمفرد للحجّ، فتأمّل.