و يدلّ أيضاً عليه ما رواه الحسن العطّار، عن أبي عبد اللّه
عليه السلام قال: «إذا أدرك الحاجّ عرفات قبل طلوع الفجر فأقبل من عرفات و لم يدرك
الناس بجمع و وجدهم قد أفاضوا، فليقف قليلًا بالمشعر ليلحق الناس بمنى و لا شيء
عليه».[1] و احتجّ من
قال بعدم إجزاء اضطراريّ المشعر بما تقدّم عن محمّد بن سنان،[2] و صحيحة حريز[3] و إسحاق بن
عبد اللّه،[4] و يؤيّدها
إطلاق يوم النحر في صحيحة ضريس،[5] و ستأتي.
و محلّ الخلاف إنّما هو
اضطرارية المتأخّر، و أمّا اضطراريّة المتقدّم فقد عرفت أنّه مجز في العذر
إجماعاً.
الثانية: ذهب الأصحاب[6] إلى أنّ
مَن فاته الحجّ إنّما يتحلّل بعمرة مفردة، ثمّ إن كان الحجّ واجباً مستقرّاً عليه
وجب عليه الحجّ من قابل، و إلّا فلا.
و يدلّ عليه ما تقدّم من
الأخبار، و تقييد العمرة بالمفردة في خبر محمّد بن سنان و صحيحة حريز المتقدّمين،
و كتب الأكثر تدلّ على وجوب طواف النساء أيضاً فيهما؛ لأنّه واجب فيها.
و لا ينافيه إطلاق
العمرة في أكثر الأخبار؛ لتبادر المفردة منها.
و لم يذكر الشيخ قدس سره
طواف النساء بها، فقد قال في المبسوط:
و من فاته الحجّ سقطت
عنه توابع الحجّ من الرمي و غير ذلك، و إنّما عليه المقام بمنى استحباباً، و ليس
عليه بها حلق و لا تقصير، و لا ذبح، و إنّما يقصّر إذا تحلّل بعمرة بعد الطواف و
السعي، و لا يلزمه دم لمكان الفوات.[7]
[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 292، ح 990؛
الاستبصار، ج 2، ص 305، ح 1088؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 44- 45، ح 18549.