responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 366

و يدلّ أيضاً عليه ما رواه الحسن العطّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا أدرك الحاجّ عرفات قبل طلوع الفجر فأقبل من عرفات و لم يدرك الناس بجمع و وجدهم قد أفاضوا، فليقف قليلًا بالمشعر ليلحق الناس بمنى و لا شي‌ء عليه».[1] و احتجّ من قال بعدم إجزاء اضطراريّ المشعر بما تقدّم عن محمّد بن سنان،[2] و صحيحة حريز[3] و إسحاق بن عبد اللّه،[4] و يؤيّدها إطلاق يوم النحر في صحيحة ضريس،[5] و ستأتي.

و محلّ الخلاف إنّما هو اضطرارية المتأخّر، و أمّا اضطراريّة المتقدّم فقد عرفت أنّه مجز في العذر إجماعاً.

الثانية: ذهب الأصحاب‌[6] إلى أنّ مَن فاته الحجّ إنّما يتحلّل بعمرة مفردة، ثمّ إن كان الحجّ واجباً مستقرّاً عليه وجب عليه الحجّ من قابل، و إلّا فلا.

و يدلّ عليه ما تقدّم من الأخبار، و تقييد العمرة بالمفردة في خبر محمّد بن سنان و صحيحة حريز المتقدّمين، و كتب الأكثر تدلّ على وجوب طواف النساء أيضاً فيهما؛ لأنّه واجب فيها.

و لا ينافيه إطلاق العمرة في أكثر الأخبار؛ لتبادر المفردة منها.

و لم يذكر الشيخ قدس سره طواف النساء بها، فقد قال في‌ المبسوط:

و من فاته الحجّ سقطت عنه توابع الحجّ من الرمي و غير ذلك، و إنّما عليه المقام بمنى استحباباً، و ليس عليه بها حلق و لا تقصير، و لا ذبح، و إنّما يقصّر إذا تحلّل بعمرة بعد الطواف و السعي، و لا يلزمه دم لمكان الفوات.[7]


[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 292، ح 990؛ الاستبصار، ج 2، ص 305، ح 1088؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 44- 45، ح 18549.

[2]. وسائل الشيعة، ج 14، ص 38، ح 18530.

[3]. وسائل الشيعة، ج 14، ص 37- 38، ح 18528.

[4]. وسائل الشيعة، ج 14، ص 38- 39، ح 18532.

[5]. وسائل الشيعة، ج 14، ص 49، ح 18559.

[6]. انظر: مدارك الأحكام، ج 7، ص 435- 436.

[7]. المبسوط للطوسي، ج 1، ص 384.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست